فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم قريظة، فشكُّوا فيّ، فقيل لي: هل أنبتَّ [1] ، ففتّشوني [2] ، فوجدوني لم أُنبِت، فُخلّيَ سبيلي" [3] ".
2 -قتْل الأُجَراء، لحديث رباح -رضي الله عنه- المتقدّم:"لا تَقْتُلَنَّ امرأةً ولا عَسيفاً".
3 -قتل المجانين: لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"رُفِع القلم عن ثلاث ... وعن المجنون حتى يستيقظ".
قال في"الإنجاد" (1/ 228) :"وأمّا المجنون فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف أنّه لا يُقتَل ...".
4 -قَتْل الرهبان وأصحاب الصوامع الذين لا يخالطون النّاس، وليسوا مِن أهل القتال ولا هم من أهل المشورة والرأي فيه [4] .
وجاء في"مجموع الفتاوى" (28/ 659) :"الرهبان الذين تنازَع العلماء في قَتْلِهم، وأخْذِ الجزية منهم: هم المذكورون في الحديث المأثورِ عن خليفةِ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنّه قال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان لمّا بَعَثَه أميراً على فَتْح الشام، فقال له في وصيته: وستجدون أقواماً قد حبَسوا أنفسهم في الصوامع، فذروهم وما حبَسوا أنفسهم له، وستجدون أقواماً قد"
(1) أي: هل نبَت شعر عانتك؟
(2) يعني كشفوا العانة، ونظروا أأنبَتُّ أم لا.
(3) أخرجه ابن حبان في"صحيحه""التعليقات الحِسان" (4760) وأبو داود وابن ماجة وغيرهم.
(4) قال في"المغني" (1/ 543) :"لأنّ الرأي مِن أعظم المعونة في الحرب".