فهرس الكتاب
الصفحة 111 من 715
أي كيف شئتم، أي ائْتوا موضع حرثكم كيف شئتم، وإنما قيل لهم كيف شئتم، لأن اليهود كانت تقول: إِذا جامع الرجل المرأة من خلفٍ خرج الولد أحول، فأَعلم اللَّه أن الجماع إِذا كان في الفرج حلال على كل جهة.
حجم الخط: