فهرس الكتاب
الصفحة 244 من 715
فإِن قال قائل إنما قِيلَ: (وإِن امرأة خافت) ، ولم يُقَلْ وإِنْ نَشَزَ رجُلٌ على المرأة لأن الخائف للشيء ليس بمتيقنٍ له؟
فالجواب في هذا إِنْ خَافَتْ الإقامةَ منهُ على النشُوزِ والإعراضِ، وليس أن تخاف الإقامة إِلا وقد بدا منه شيء.
حجم الخط: