فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 715

والمعروف - واللَّه أعلم - أن لا يقصِّر الرجلُ في نفقة المرضع التي ترضع ولَدَه إذا كانت هي والدتَه لأن الوالدَةَ أَرأف بولدها من غيرها به، فلا تقصرُ في رضاعه والقيام بشأنه، فحق

كل واحد منهما أن يأتمر في الولد بمعروف.

(وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)

معناه فليرضع الوالد غير والِدَةِ الصبِي، وهذا خبر في مَعْنى الأمْرِ لأن لفظ.

(فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) لفظ الخبر ومعناه فليرضع.

ومثله في لفظ الخبر ومعنى الأمر قوله: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ)

معناه ولْيُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت