فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 715

أي لم يَتَولوا في قتالهم على جهة المعاندة، ولا على الفِرار من الزحف رغبة في الدنيا خاصة، وإنما أذكرهم الشيطان خطايا كانت لهم فكرهوا لقاءَ الله. إلا على حال يرضونها، فلذلك عفا عنهم، وإلا فأمر الفِرار.

والتولي في الجهاد إذا كانت العدة أقل من المثلين، أو كانت العدة مثلَين، فالفرار أمر عظيم.

قال اللَّه عزَّ وجلَّ: (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ)

وهذا يدل أن أمر الوعيد لأهل الصلاة أمر ثابت، وأن التولي في الزحف من أعظم الكبائر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت