(2154) الحديث الرابع والعشرون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن أبي سعيد الخدري قال:
قيل: يا رسول اللَّه، أنتوضّأ من بشر بضاعة (1) ؟ قال: وهي بئر يُلقى فيها الحِيَض والنَتَن ولحوم الكلاب. فقال:"الماء طهور، لا يُنَجَّسُه شيء" (2) .
(2155) الحديث الخامس والعشرون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن عُبيد قال: حدّثنا الأعمش عن عطيّة العَوفي عن أبي سعيد الخدري قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"هَلَك المُثْرُون"قالوا: إلا من (3) ؟ حتى خِفْنا أن تكونَ قد وَجَبَتْ. فقال:"إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، وقليلٌ ما هم" (4) .
(2156) الحديث السادس والعشرون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدّثنا مُجالد عن أبي الوَدّاك عن أبي سعيد الخدري قال:
سألْنا رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجنين يكونُ في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة، فقال:"كُلوه"
(1) قال ابن الأثير - النهاية 1/ 134: وهي بئر معروفة بالمدينة، والمحفوظ ضمّ الباء، وأجاز بعضهم كسرها، وحكى بعضُهم بالصاد المهملة. ومثله في القاموس - بضع. وقد جاء في حاشية السندي على سنن النسائي 1/ 174 أنّه بفتح الباء!
(2) المسند 17/ 358 (11257) ، وبهذا الإسناد أخرجه الترمذي 1/ 95 (66) ، والنسائي 1/ 174، وأبو داود 1/ 17 (66) ، وصحّحه الألباني. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد جوّد أبو أسامة هذا الحديث، فلم يروِ أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن ممّا روى أبو أسامة، وقد روي الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، وفي الباب عن ابن عباس وعائشة. وأخرج الحديث المزّي في ترجمة عبيد اللَّه - التهذيب 5/ 44. وهو الذي ليس من رجال الصحيح في هذا السند، وقال: قال أبو الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل: حديث بئر بضاعة صحيح. وينظر تخريج محقّقي المسند.
(3) في المسند ثلاث مرّات قوله:"هلك المُثْرون"وقولهم: إلّا مَن؟
(4) المسند 17/ 360 (11259) ، وأبو يعلى 2/ 319 (1083) . من طريق الأعمش. ورواه ابن ماجه عن محمد ابن أبي ليلى عن عطية، وفيه"المُكثِرون"قال البوصيري: عطيّة والراوي عنه ضعيفان. وفي المجمع 3/ 123: وفيه عطية بن سعد، وفيه كلام، وقد وُثّق. وساق الألباني الحديث في الصحيحة 5/ 535 (2412) ، وحسّنه بشواهده.