عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من تركَ جُمْعةً في غير عُذر فليتصدَّق بدينار، فإن لم يَجِد فبنصف دينار" (1) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا همّام عن قَتادة عن قُدامة عن سمرة قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من فاتَتْه الجُمُعةُ فليتصدَّق بدينار أو نصف دينار" (2) .
(2318) الحديث العاشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا بهز وعفّان قالا: حدّثنا همّام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"جارُ الدار أحقُّ بالدار من غيره" (3) .
(2319) الحديث الحادي عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصمد قال: حدّثنا همّام قال: حدّثني قتادة عن الحسن عن سمرة:
أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا نَكَحَ الوليّان (4) فهي للأول منهما. وإذا بِيع البيعُ من رجلين فهو للأول منهما" (5) .
(2320) الحديث الثاني عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا بَهز وعبد الصمد قالا: حدّثنا همّام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال:
(1) المسند 5/ 8. ومن طرق عن همّام أخرجه أبو داود 1/ 277 (1503) ، والنسائي 3/ 89، وابن خزيمة 3/ 178 (1861) ، وابن حبّان 7/ 28، 29 (2788، 2789) قال البخاري في التاريخ 4/ 177: لا يصحّ حديث قدامة في الجمعة. وقال ابن خزيمة 3/ 177: لا أقف على سماع قتادة من قدامة بن وبرة. ولست أعرف قدامة بعدالة ولا جرح. وضعّف الألباني وشعيب الحديث.
(2) المسند 5/ 14. وإسناده كسابقه - ينظر المصادر السابقة.
(3) المسند 5/ 8. وهو حديث صحيح، والكلام فيه على سماع الحسن. وهو من طريق قتادة في سنن أبي داود 3/ 286 (3517) ، والترمذي 3/ 650 (1368) قال الترمذي: حسن صحيح. وقد صحّ الحديث عند البخاري عن أبي رافع - ينظر الحديث (89) .
(4) في المسند:"إذا نكح المرأةَ الوليان".
(5) المسند 5/ 8، وفيه سماع الحسن عن سمرة، وهو من طرق عن قتادة في سنن أبي داود 2/ 230 (2088) والنسائي 7/ 314، والترمذي 3/ 418 (1110) قال: حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم. وصحّحه الحاكم والذهبيّ 2/ 175، وضعّفه الألباني.