(2344) الحديث السادس والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هشيم قال: حدّثنا حُمَيد عن الحسن قال:
جاءَه رجل فقال: إنّ عبدًا أَبَقَ، وإنَّه نَذَرَ إنّ قَدَرَ عليه أن يَقْطَعَ يَده. فقال الحسن: حدّثنا سمرة قال:
قل ما خطبَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خُطبةً إلا أمرَ فيها بالصَّدقَة ونهى عن المُثْلة (1) .
(2345) الحديث السابع والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدّثنا هشام، كلاهما (2) عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"البَيِّعان بالخِيار ما لم يَتَفَرّقا" (3) .
(2346) الحديث الثامن والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عَبْدَةُ قال: حدّثنا شُعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال:
نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الحيوان بالحيوان نَسيئةً (4) .
(2347) الحديث التاسع والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا أبو مالك الأشجعي عن نُعيم بن أبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال:
(1) المسند 5/ 12، وفيه تصريح بسماع الحسن من سمرة على خلاف ما هو مشهور. وهو في شرح مشكل الآثار 5/ 70 (1821) من طريق هشيم، وفيه تصريح هشيم والحسن أيضًا بالسماع. وصحّح المحقّق إسناده على شرطهما. وفي سنن أبي داود 3/ 53 (2667) عن محمد بن المثنى عن معاذ عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن الهيّاج بن عمران: أن عمران أبق له عبد. . . وأن أرسل الهياج ليسأل له سمرة، فقال له سمرة ذلك. وصحّحه الألباني.
(2) أي سعيد وهشام.
(3) المسند 5/ 12، 17. وهو حديث صحيح، وعلّته في سماع الحسن من سمرة. وقد روى الحديث من طرق عن قتادة: ابن ماجة 2/ 736 (2183) ، والنسائي 7/ 251، وصحّحه الحاكم والذهبي 2/ 15. وله شواهد صحيحة.
(4) المسند 5/ 12، وسنن ابن ماجة 2/ 763 (2270) ومن طريق سعيد في النسائي 7/ 292. وصحّحه الألباني. وشواهده في الصحيحين.