مبارَكًا فيه، غير مَكْفِيٍّ ولا مُوَدَّع ولا مُسْتَغْنًى عنه ربّنا"."
انفرد بإخراجه البخاري (1) .
(2512) الحديث الثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: سمعتُ الأعمش قال: حُدِّثْت عن أبي أمامة قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يُطْبَعُ المؤمنُ على الخِلال كلِّها إلا الخيانة والكَذِب" (2) .
(2513) الحديث الحادي والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: [حدّثنا وكيع قال] : حدّثنا خالد الصّفّار سَمِعَه من عُبيد اللَّه بن زَحر عن عليّ بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يَحِلُّ بيعُ المُغَنِّيات ولا شراؤهنّ. والتِّجارةُ فيهنّ وأكلُ أثمانهنّ حرام" (3) .
عبيد اللَّه، وعلي، والقاسم ضِعاف بمرّة (4) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد قال: أخبرنا فَرَج بن فَضالة الحِمْصيّ عن عليّ بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة:
(1) المسند 5/ 252. ومن طريق ثور بن يزيد في البخاري 9/ 580 (5458) . ووكيع ثقة من رجال الشيخين. وينظر كشف مشكل الصحيحين 4/ 147 (2367) .
(2) المسند 5/ 252. وفيه راو لم يُسَمّ. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة 1/ 108 (118) . وقال البوصيري في الإتحاف 1/ 166 (221) هذا إسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع. وقال الهيثمي: رواه أحمد، وهو منقطع بين الأعمش وأبي أمامة - المجمع 1/ 97. وفي الفتح 10/ 508 أن الحديث أخرجه البزّار من حديث سعد رفعه، وسنده قويّ.
(3) المسند 5/ 252، والمعجم الكبير 8/ 198 (7805) . وأخرجه ابن ماجة من طريق آخر عن أبي أمامة 2/ 733 (2168) وهو من طريق عبيد اللَّه في الترمذي 3/ 579 (1282) ، 5/ 322 (3195) . قال: حديث أبي أمامة إنما نعرفه من هذا الوجه، وقد تكلّم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعّفه، وهو شامي. وقال في الموضع الثاني: هذا حديث غريب. ونقل عن البخاري توثيقه القاسم وتضعيفه عليًا. وقد أعلّه الهيثمي بعلي بن يزيد - المجمع 8/ 124. ونقل المؤلّف في العلل 1/ 298 (1306، 1307) . الحديث من طريق الإفريقي وعلي بن يزيد عن القاسم، على أنها ممّا لا يصحّ.
(4) سبق ذكر أقوال العلماء فيهم في هذا المسند.