كُنتُ جالسًا عند النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألَه رجلٌ فقال: مَسَسْتُ ذَكَري - أو الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَه في الصلاة، عليه الوضوء؟ قال:"لا، إنما هو بَضعةٌ منك" (1) .
(2636) الحديث الثالث: حدَّثنا أحمد قال: حدّثنا موسى بن داود قال: حدّثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال:
قال رسول اللَّه:"إذا أرادَ أحدُكم من امرأته حاجةً، فَلْيَأْتِها ولو كانَتْ على تَنُّور" (2) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد قال: حدّثنا أيّوب بن عُتبة عن قيس بن طَلحَة عن أبيه قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تَمْنعَ المرأةُ زوجَها وإن كان على ظَهر قَتَب" (3) .
(2637) الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا موسى قال: حدّثنا محمد بن جابر عن قيس بن طَلق عن أبيه قال:
(1) المسند 4/ 23. ومحمد بن جابر ضعيف. والحديث عن ملازم عن عبد اللَّه بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه في النسائي 1/ 101، والترمذي 1/ 131 (85) ، وأبي داود 1/ 46 (182) ، وصحيح ابن حبان 3/ 402 (1119) ، وعن محمد بن جابر عن قيس عن أبيه في ابن ماجة 1/ 163 (483) . قال أبو داود: رواه هشام ابن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس. وقال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مَسّ الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. وهذا الحديث أحسنُ شيءِ روي في هذا الباب. وقد روى الحديثَ أيوبُ بن عتبة. وحديث ملازم بن عمرو عن عبد اللَّه بن بدر أصحّ وأحسن. وينظر الدارقطنيّ 1/ 149، وتعليق الشيخ شاكر. وصحّح المحقّقون الحديث.
(2) المسند 4/ 23. ومن طريق محمد بن جابر أخرجه الطبراني 8/ 330 (8235) . وقال الهيثمي 4/ 298: فيه محمد بن جابر اليمامي، وهو ضعيف، وقد وثّقه غير واحد. وأخرجه الترمذي 3/ 465 (1160) ، وابن حبان 9/ 473 (4165) من طريق عبد اللَّه بن بدر عن قيس. قال الترمذي: حسن غريب. وصحّحه الألباني.
(3) لم يرد الحديث في مطبوع المسند. وهو في الأطراف 2/ 642، وذكر محقّقه أنّه لم يقف عليه وأخرجه الطبراني 8/ 334 (8248) من طريق أيّوب بن عتبة. وإسناد الحديث ضعيف لضعف أيوب بن عتبة. وينظر الأحاديث في المختارة 8/ 160 - 162 (170 - 174) ، وصحيح ابن حبّان 9/ 473 (4165) والصحيحة 3/ 200 (1203) .
والقَتَب: الرَّحل يوضع على سنام البعير.