فهرس الكتاب

الصفحة 1651 من 4006

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا أرسلْتَ الكلبَ فأكلَ الصيدَ، فلا تأكلْ، فإنما أمسك على نفسه. وإذا أرسلْتَه فقَتَل ولم يأكلْ فكُلْ، فإنما أمسكَ على صاحبه" (1) .

(3011) الحديث السادس والأربعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو خالد سليمان بن حَيّان قال: سمعت الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عبّاس:

أنّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أفاض من مُزدلفة قبلَ طلوع الشمس (2) .

(3012) الحديث السابع والأربعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال: حدّثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عبّاس قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"التمسوها في العشر الأواخر، في تاسعة تبقى، أو خامسة تبقى، أو سابعة تبقى" (3) .

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدّثنا عاصم الأحول عن الأعمش عن لاحق بن حميد (4) وعكرمة قالا:

قال عمر: مَنْ يَعْلَمُ متى ليلة القدر؟ فقال ابن عبّاس: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"هي في العشر، في سبع يمضين أو سبع يبقَين" (5) .

الطريقان أخرجهما البخاري منفردًا بهما.

(1) المسند 3/ 484 (2049) . قال الهيثمي 4/ 36: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وحمّاد هو ابن أبي سليمان. وإبراهيم النخعي. وصحّحه المحقّق لغيره؛ لأن إبراهيم النخغي لم يسمع من ابن عبّاس. وقد روي الحديث بطرق عديدة صحيحة عن عديّ بن حاتم عن الشيخين - ينظر الجمع 1/ 333 (514) .

(2) المسند 3/ 486 (2051) . وإسناده صحيح. وهو في الترمذيّ 3/ 241 (895) وقال: حسن صحيح. قال: وفي الباب عن عمر. وصحّحه الألباني لغيره.

(3) المسند 3/ 486 (2052) ، ومن طريق أيوب في البخاري 4/ 260 (2021) وإسماعيل من رجال الشيخين.

ورواية البخاري بتقديم"سابعة"على"خامسة".

(4) وهو أبو مجلز.

(5) المسند 4/ 328 (2543) ، ومن طريق عبد الواحد 4/ 260 (2022) ولم يذكر سؤال عمر. وعفّان ثقة من رجال الشيخين. وينظر الفتح 4/ 261.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت