فهرس الكتاب
(3218) الحديث الثالث والخمسون بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عتّاب بن زياد قال: أخبرنا عبد اللَّه قال: أخبرنا الحسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عبّاس عن عِكرمة عن ابن عبّاس قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تصوموا يومَ الجمعة وحدَه" (1) .
(3219) الحديث الرابع والخمسون بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سليمان بن داود قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عبّاس:
أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من يُرِدِ اللَّهُ به خيرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّين" (2) .
(3220) الحديث الخامس والخمسون بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عتّاب قال: حدّثنا عبد اللَّه قال: أخبرني معمر عن عمرو بن عبد اللَّه عن عِكرمة عن أبي هريرة وابن عبّاس:
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تأكل الشريقةَ، فإنّها ذبيحةُ الشيطان" (3) .
لا أحسب الشريقة إلَّا التي تَشْرَق بالماء فتموت.
(1) المسند 4/ 374 (2615) ، وإسناده ضعيف لضعف حسين بن عبد اللَّه. وقد روى البخاري عن جابر وأبي هريرة وجويرية النهي عن الصوم يوم الجمعة 4/ 232 (1984 - 1986) ، ومسلم عن جابر وأبي هريرة 2/ 801 (1143، 1144) .
(2) المسند 5/ 11 (2790) سليمان بن داود الهاشمي ثقة، روى له أصحاب السنن، وسائر رجاله رجال الصحيح. وأخرجه الترمذي 5/ 28 (2645) من طريق إسماعيل بن جعفر. قال: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة ومعاوية. هذا حديث حسن صحيح. وصحّحه الألباني.
(3) هكذا روى المؤلّف الحديث"الشريقة"ولا علاقة للنَّسْخ فيه؛ لأنه فَسّر في هذا الحديث"الشريقة". وكذلك فسره في كتابه غريب الحديث 1/ 534، والذي في الحديث"الشريطة": المسند 4/ 376 (2618) . وهو في سنن أبي داود 3/ 103 (2826) من طريق ابن المبارك. وفُسِّر: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تُفْرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت. وقال الخطابي في المعالم 4/ 281: أخذت من الشرط: وهو شقّ الجلد بالمِبضع ونحوه. . وأخرجه الحاكم 4/ 113 من طريق ابن المبارك، ونقل عن ابن المبارك: والشريطة: أن يخرج الروح منه بشرط من غير أن تقطع الحلقوم. قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح. والحديث في صحيح ابن حبّان من طريق ابن المبارك، عن أبي هريرة وحده. ونقل تفسيره عِكرمة: كانوا يقطعون منها الشيء اليسير. 13/ 204 (5888) . وقد ضعّف الألباني ومحقّقو المسند الحديث.