فهرس الكتاب

الصفحة 1756 من 4006

(3221) الحديث السادس والخمسون بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عتّاب قال: أخبرنا عبد اللَّه قال: حدّثنا سفيان عن الحكم عن مِقسم عن ابن عبّاس:

أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مرّ على أبي قتادة وهو عند رجل قد قتله، فقال:"دعوه وسَلَبَه" (1) .

(3222) الحديث السابع والخمسون بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عتّاب وعلي بن الحسن قالا: حدّثنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عبّاس:

أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سوَّى بين الأسنان والأصابع في الدِّية.

وفي رواية علي بن الحسن:"الأسنان سواء، والأصابع سواء" (2) .

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عِكرمة عن ابن عباس:

عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"هذه وهذه سواء"الخنصر والإبهام.

انفرد بإخراجه البخاري (3) .

(3223) الحديث الثامن والخمسون بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا خلف بن الوليد قال: حدّثنا إسرائيل عن سِماك عن عِكرمة عن ابن عبّاس قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يُباشِرِ الرجلُ الرَّجُلَ، ولا المرأةُ المرأة" (4) .

(1) المسند 4/ 377 (2620) . وصحّح المحقّقون إسناده. ورواه أبو يعلى 5/ 82 (2682) من طريق عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم به. وضعّف المحقّقون إسناده لسوء حفظ ابن أبي ليلى. وقصّه"السلَب"رواها البخاري ومسلم، وهي في مسند أبي قتادة - الجمع 1/ 456 (730) .

(2) المسند 4/ 378 (2621) عن عتّاب، 4/ 381 (2624) عن علي بن الحسن. ورجاله ثقات. ومن طريق يزيد ابن عمرو النحوي أخرجه أبو داود 4/ 88 (4560، 4561) ، والترمذي 4/ 8 (1391) وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. . . وصحّحه الألباني ومحقّقو المسند.

(3) المسند 3/ 453 (1999) . وأخرجه البخاري 12/ 235 (6895) من طريق آدم وابن أبي عدي عن شعبة به. ويحيى بن سعيد من رجال الشيخين.

(4) المسند 4/ 494 (2773) ، والمعجم الكبير 11/ 221 (11728) ، وصحّحه ابن حبّان 12/ 394 (5582) ، من طريق إسرائيل عن سماك به. وأخرجه الحاكم 4/ 288 من طريق أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة، وصحّحه على شرط البخاري، وقال: فقد أجمعا على صحَّة هذا الحديث، ووافقه الذهبي. فسماك متابع في روايته عن عكرمة. ويشهد لصحّة الحديث ما رواه أبو سعيد:". . ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تُفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد"مسلم 1/ 266 (338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت