انفرد بإخراجه البخاريّ (1) .
(194) الحديث الحادي والسبعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد بن جعفر قال: حدّثنا شُعبة قال: قال أبو التّيّاح: سمعْتُ أنس بن مالك يقول:
إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"يَسِّروا ولا تُعَسِّروا، وسكِّنوا ولا تُنَفِّروا".
أخرجاه (2) .
(195) الحديث الثاني والسبعون: وبه عن شُعبة قال: حدّثني عُبيد اللَّه بن أبي بكر قال: سمعْت أنس بن مالك قال:
ذكر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الكبائرَ -أو: سُئِلَ عن الكبائرَ فقال:"الشِّرْكُ باللَّه تعالى، وقتلُ النّفس، وعُقوقُ الوالدين"وقال:"ألا أُنَبَئُكم بأكبر الكبائر؟ قول الزُّور، أو: شهادة الزُّور".
أخرجاه (3) .
(196) الحديث الثالث والسبعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد بن بكر قال: حدّثنا ابن جُرَيج قال: قال ابن شهاب: أخبرَني أنس بن مالك قال:
قدم النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة وهي مَحَمَّةٌ، فَحُمّ النّاسُ، فدخلَ النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- المسجدَ والناسُ قعودٌ، فقال:"صلاةُ القاعد نصفُ صلاة القائم"فتجشّم النّاسُ الصلاةَ قيامًا (4) .
(197) الحديث الرابع والسبعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن غَيْلان قال: حدّثنا المُفَضّلُ بن فَضالة قال: حدّثني عُقيل عن ابن شهاب أنّه حدّثه عن أنس بن مالك قال:
(1) المسند 19/ 292 (12274) . والبخاريّ 10/ 452، 464 (6031، 6046) من طريق فليح ورواية المسند والبخاريّ"جبينه بدل يمينه".
(2) المسند 19/ 341 (12333) ، والبخاريّ 1/ 163 (69) ، 10/ 524 (6125) ، ومسلم 3/ 1359 (1734) .
(3) المسند 19/ 343 (12336) ، والبخاريّ 5/ 261 (2653) ، 10/ 405 (5977) ، ومسلم 1/ 91 (88) .
(4) المسند 19/ 387 (12395) ، وصحّحه المحقّق. ورواه الإمام أحمد في المسند 20/ 447 (13236) من طريق عبد اللَّه بن جعفر عن إسماعيل بن محمّد عن أنس"صلاة القاعد نصفّ صلاة القائم"، ومثله في ابن ماجة 1/ 388 (1230) ، وقال في الزوائد: إسناده صحيح. وهو في صحيح ابن ماجة، والمختارة 7/ 195، 196 (2631، 2632) ، وينظر مسند أبي يعلى 6/ 275 (3583) .