فهرس الكتاب
"قال بعض القوم لعمرو بن شعيب: ما العتيرة؟ قال: كانوا يذبحون في رجب شاة، فيطبخون ويأكلون ويطعمون" (1) .
(3817) الحديث التاسع والستون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُرَيج قال: حدّثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أدركَ رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ما بال القِرآن؟"قالا: يا رسول اللَّه، نذرْنا أن نمشيَ إلى البيت مقترنَين. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ليس هذا نَذْرًا"فقطع قرانهما، وقال:"إنما النَّذر ما ابتُغي به وجهُ اللَّه عزّ وجلّ" (2) .
(3818) الحديث السبعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسحق بن عيسى قال: أخبرني مالك قال: أخبرني الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال:
نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع العُرْبان (3) .
(3819) الحديث الحادي والسبعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرحمن قال: همّام أخبرنا عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه:
أنّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"هي اللوطيّة الصُّغرى"يعني الرجل يأتي امرأته في دُبُرها (4) .
(1) المسند 11/ 320 (6713) . ومن طريق داود أخرجه أبو داود 7/ 103 (2842) دون ذكر العتيرة. وأخرجه النسائي جزأين 7/ 162، 168، وأخرج الحاكم جزءًا من أوله، وصحّح إسناده، ووافقه الذهبي 4/ 238. وقد حسّن محقّقو المسند والألباني الحديث. ينظر الصحيحة 4/ 213 (1655) ، والإرواء 4/ 411.
(2) المسند 11/ 324 (6714) . قال الهيثمي 4/ 189: روى أبو داود طرفًا من آخره، رواه أحمد، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد وثّقه جماعة، وضَعّفه آخرون. وأخرج أبو داود آخره - كما ذكر الهيثمي، من طريق عمرو بن شعيب 2/ 258 (2192) . وحسّن محقّقو المسند والألباني الحديث.
(3) المسند 11/ 332 (6723) وفيه راوٍ مجهول. وأخرجه أبو داود 3/ 283 (3502) ، وابن ماجة 2/ 738 (2192) كلاهما عن مالك أنّه بلغه عن عمرو بن شُعيب. وقد ضعّف المحقّقون إسناده، وأطالوا التعليق عليه، وضعّفه الألباني.
والعُربان: هو العُربون، ما يدفع مقدّمًا للسلعة، فإن لم يتمّ البيع لم يرتجع المشتري ما دفع.
(4) المسند 11/ 309 (6706) وقال المنذري في الترغيب 3/ 252 (3575) رواه أحمد والبزّار، ورجالهما رجال الصحيح. ومثله في المجمع 4/ 301. مع أن عمرو بن شعيب وأباه لم يخرج لهما في الصحيح. وقد حسّن محقّقو المسند إسناده، وجعلوا الموقوف أحسن من المرفوع.