فهرس الكتاب
(5101) الحديث الثامن والستون بعد السبعمائة: وبه:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أخذَ أموالَ النّاسِ يريدُ أداءَها أدّاها اللَّه عنه، ومن أخذَها يريدُ إتلافها أتلفَه اللَّهُ عزّ وجلّ".
أخرجه البخاري (1) .
(5102) الحديث التاسع والستون بعد السبعمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو سلَمة الخُزاعي قال: حدّثنا مالك عن سهيل بني أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من حَلَفَ على يمين فرأى غيرَها خيرًا منها فلْيُكَفِّرْ عن يمينه وليفعل الذي هو خير".
انفرد بإخراجه مسلم (2) .
(5103) الحديث السبعون بعد السبعمائة: حدّثنا أحمد (3) قال: حدّثنا ابن نُمَير عن عُبيد اللَّه عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال:
نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشِّغار.
والشِّغار: أن يقول الرجلُ للرجل: زوِّجْني ابنتَك وأُزَوجُك ابنتي، وزوِّجْني أختَك وأُزَوِّجُك أُختي.
انفرد بإخراجه مسلم. وتمام هذا التفسير ألّا يكونَ هناكَ صداقٌ إلّا هذا.
(1) المسند 14/ 347 (8733) . وإسناده كسابقه، وعبد العزيز متابع، فقد أخرجه البخاري 5/ 53 (2387) من طريق سليمان بن بلال عن ثور بن زيد به.
(2) المسند 14/ 348 (8734) ، ومسلم 3/ 21273 (1650) من طريق مالك وأبو سلمة، منصور بن سلمة من رجال الشيخين.
(3) في الأصل: (حدّثنا مسلم) . ولم يرو مسلم عن ابن نمير. ولكن الحديث فيه 2/ 1035 (1416) عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن ابن نُمير. أما الإمام أحمد، فرواه 15/ 416 (9667) عن شيخه ابن نمير. فالحديث إمّا أن ينسب إلى صحيح مسلم ويستدرك"حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة. .". أو أن يغيّر إلى ما فعلنا:"حدّثنا أحمد. . . .".