فهرس الكتاب
أنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَمُرُّ بباب فاطمة ستّة أشهر إذا خرجَ إلى صلاة الفجر، يقول:"الصّلاةَ يا أهل البيت، إنّما يُريدُ اللَّهُ ليُذْهِبَ عنكم الرِّجْسَ أهلَ البيت ويُطَهِّرَكُم تطهيرًا" (1) .
(381) الحديث الثامن والخمسون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن حُميد قال:
سُئِل أنسٌ عن بيع الثّمر. فقال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع ثمرة النّخل حتى تزهوَ. قيل: ما تزهو؟ قال:"تحْمَرّ" (2) .
أخرجاه بزيادة:"تَحْمَرّ وتَصْفَرّ". قال:"أرأيتَ إن منع اللَّهُ الثَّمرة، بمَ تَسْتَحِلُّ مالَ أخيك؟" (3) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة عن حُميد عن أنس بن مالك:
أنَّ النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تُباعَ الثَّمَرةُ حتى تزهوَ، وعن العنب حتى يَسْوَدّ، وعن الحبِّ حتى يَشْتَدّ (4) .
(382) الحديث التاسع والخمسون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو المغيرة قال: حدّثنا صَفوان قال: حدّثني راشد بن سعد وعبد الرّحمن بن جُبير عن أنس ابن مالك قال:
(1) المسند 21/ 434 (14040) . ورواه 21/ 273 (13728) من طريق أسود بن عامر عن حمّاد. وعلي بن زيد، ابن جدعان ضعيف. وهو في الترمذي 5/ 328 (3206) من طريق عفّان، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وإنّما نعرفه من حديث حمّاد بن سلمة. قال: وفي الباب عن أبي الحمراء ومعقل ابن يسار وأم سلمة. وجعله الألباني ضعيفًا. وصحّحه الحاكم من طريق عفّان 3/ 158، وسكت عنه الذهبي. وهو في مسند أبي يعلى 7/ 59 (3978) من طريق حمّاد.
(2) المسند 19/ 186 (12138) .
(3) البخاري 4/ 398، 404 (2198، 2208) ، ومسلم 3/ 1190 (1555) .
(4) المسند 21/ 37 (13314) . وصحّحه الحاكم 2/ 19 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وهو من طريق حمّاد في الترمذي 3/ 530 (1228) ، وأبي داود 3/ 253 (3371) ، وابن ماجة 2/ 747 (2217) ، وصحّحه الألباني، وابن حبّان 11/ 369 (4993) .