أنّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن العَزل عن الحُرّة إلا بإذنها (1) .
(5773) الحديث التاسع والثمانون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال:
لولا آخرُ المسلمين ما فُتِحَتْ قريةً إلا قَسَمْتُها كما قسمَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر (2) .
* طريق آخر:
حدّثنا البخاري قال: حدّثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أنّه سمع عمر بن الخطّاب يقول:
أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترُكَ آخرَ النّاس بَبّانًا ليس لهم شيء، ما فتِحَت عليهم قريةٌ إلّا قسَمْتها كما قسم النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر.
انفرد البخاري بإخراج الطريقين (3) .
ومعنى ببّانًا: شيئًا واحدًا.
(5774) الحديث التسعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سليمان بن داود قال: حدّثنا سلّام يعني أبا الأحوص عن سِماك بن حرب عن سيّار بن المَعرور قال: سمعْت عمر يخطب، قال:
إنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بنى هذا المسجدَ ونحن معه: المهاجرون والأنصار، فإذا اشتدّ الزِّحام فليَسْجُدِ الرجلُ منكم على ظهر أخيه.
ورأى قومًا يُصَلّون في الطريق فقال: صَلُّوا في المسجد (4) .
(5775) الحديث الحادي والتسعون: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا هارون بن معروف قال: حدّثنا عبد اللَّه بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد
(1) المسند 1/ 339 (213) ، وابن ماجة 1/ 620 (1928) قال البوصيري: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. وضعّف المحقّقون إسناده، وذكروا مصادره. وضعّفه الألباني.
(2) المسند 1/ 381 (284) ، والبخاري 5/ 17 (2334) .
(3) البخاري 7/ 490 (4235) .
(4) المسند 1/ 342 (217) وأخرجه الطيالسي 13 (70) وقال الهيثمي 2/ 12 سيّار مجهول. وصحّح شاكر إسناده، وصحّحه المحقّقون، وذكروا طرقه وشواهده.