فهرس الكتاب
الخُزاعي قال: أخبرنا سُليمان بن بلال قال: حدّثني ربيعة بن أبي عبد الرّحمن أنّه سمع أنس بن مالك يقول:
كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رَبْعةً من القوم، لا بالقصير ولا بالطّويل (1) ، رَجِلَ الشَّعر، ليس بالسَّبْط ولا بالجَعْد القَطَط، بُعثَ على رأس أربعين، أقامِ بمكّة عشرًا، وبالمدينة عشرًا، وتُوُفّي على رأس ستّين، ليس فَي رأسه ولحيته عشرون شَعَرة بيضاء.
أخرجاه (2) .
وإنما قال: على رأس ستّين؛ لأنه أراد ذكر العشرات دون ما يزيد عليها، وإلّا فعُمُرُ رسول اللَّه ثلاث وستّون (3) .
(432) الحديث التاسع بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا معتمر عن حُميد عن أنس قال:
كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُحبُّ أن يَلِيَهُ المُهاجرون والأنصار في الصلاة (4) .
(433) الحديث العاشر بعد الثلاثمائة: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا إسحق بن وهب قال: حدّثنا عمر بن يونس قال: حدّثني أبي قال: حدّثني إسحق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أنّه قال:
نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة.
انفرد بإخراجه البخاريّ (5) .
المحاقلة: بيع الزّرع قبل إدراكه.
والمخاضرة: اشتراء الثّمار وهي مخضرّة لم يبدُ صلاحها.
(1) الذي في المسند"ولا بالطويل البائن، أزهر ليس بالآدم ولا بالأبيض الأمهق".
(2) المسند 21/ 160 (13519) . وهو في البخاري 6/ 564 (3547) من طريق ربيعة، وفي مسلم 4/ 1825 (2347) من طريق سليمان. وأبو سلمة من رجال الشيخين.
(3) ينظر الكشف 2/ 354، 3/ 214.
(4) المسند 19/ 27 (11963) وإسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجة 1/ 313 (977) من طريق حميد، وقال في الزوائد: رجال إسناده ثقات. وصحّحه الحاكم من طريق حُميد 1/ 218 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وهو في مسند أبي يعلى 6/ 437، 455 (3816، 3848) ، واختاره الضياء 5/ 285 - 289 (1922 - 1929) . وصحّحه الألباني - الصحيحة 3/ 399 (1409) .
(5) البخاري 4/ 404 (2207) .