(6326) الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا الفضل بن دَلْهم عن ابن سيرين عن معقل بن يسار:
أن رجلًا من الأنصار تزوّج امرأة، فسقط شعرُها، فسأل النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوِصال، فلعن الواصلة والموصولة (1) .
(6327) الحديث الخامس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو كامل قال: حدّثنا حمّاد بن زيد قال: حدّثنا المُعَلّى بن زياد القُردوسي عن معاوية بن قُرّة عن معقل بن يسار المُزَنيّ قال؟
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"العمل في الهَرْج كالهجرة إليَّ".
انفرد بإخراجه مسلم (2) .
وفي رواية:"العمل في الفتنة".
(6328) الحديث السادس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصمد وعفّان قالا: حدّثنا المُثَنّى بن عوف قال: حدّثنا أبو عبد اللَّه الجَسْري قال:
سألتُ معقل بن يسار عن الشراب، فقال: كنّا بالمدينة، وكانت كثيرةَ التَّمر، فحرَّم علينا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الفَضيخَ.
فأتاهُ رجلٌ فسأله عن أُمٍّ له عجوز كبيرة، أيَسقيها النبيذ، فإنّها لا تأكلُ الطعام؟ فنهاه معقل (3) .
قال: الفَضيخ: شراب يُتّخذ من البُسر المفضوخ، وهو المشدوخ.
(6329) الحديث السابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عارم قال: حدّثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار:
(1) المسند 5/ 25. والفضل بن دلهم فيه خلاف، والأكثر على تضعيفه - التهذيب 6/ 35. وقد أخرج الحديث الطبراني 20/ 211 (484، 485) . قال الهيثمي في المجمع 5/ 172 بعد أن عزاه لهما: فيه الفضل بن دلهم، وهو ثقة، وفيه ضعف.
والنهي عن الوصال، ولعن الواصلة والموصولة، ورد في الصحيحين عن عدد من الصحابة - ينظر الجمع 3/ 205 (2450) ، 4/ 173، 269 (3311، 3541) .
(2) المسند 5/ 25. ومن طريق حمّاد بن زيد أخرجه مسلم 4/ 2268 (2948) . وأبو كامل مُظفّر بن مُدرك، ثقة، متابع. ورواية مسلم"العبادة في الهَرْج"وعند أحمد 5/ 27."العبادة في الفتنة".
(3) المسند 5/ 25، والمعجم الكبير 20/ 217 (504) عن عفّان، دون ذكر العجوز. والمثنّى بن عوف من رجال التعجيل 392، وثّقه ابن معين، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس به بأس. وأبو عبد اللَّه الجَسْري، حميري بن بشير، من رجال مسلم، روى عن معقل. ووثّق الهيثمي رجاله - المجمع 5/ 60.