أخرجاه في الصحيحين (1) .
(6552) الحديث السادس عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هشيم قال: أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال:
لما أُدُّعِيَ زيادٌ لقيتُ أبا بكرة فقلتُ: ما هذا الذي صنَعْتُم، إنّي سمعتُ سعد بن أبي وقّاص يقول:
سَمِعَتْ أُذناي من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يقول:"من ادّعى في الإسلام غير أبيه فالجنّة عليه حرام"فقال أبو بكرة: وأنا سَمِعْته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (2) .
(6553) الحديث السابع عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أسود بن عامر قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن أبي بكرة:
أن رجلًا من أهل فارس أتى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إنّ ربّي تبارك وتعالى قد قتل ربَّك. يعني كِسرى.
قال: وقيل له - يعني النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنّه قد استَخْلَفَ ابنته. فقال:"لا يُفْلحُ قوم تَمْلِكهم امرأة" (3) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هاشم قال: حدّثنا المبارك عن الحسن عن أبى بكرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لن يُفلحَ قومٌ تَمْلِكهم امرأة".
انفرد بإخراجه البخاري (4) .
(1) المسند 5/ 38، والبخاري 4/ 379 (2175) . ومن طريق عبّاد بن العوّام عن يحيى أخرجه البخاري 4/ 383 (2182) ، ومسلم 3/ 121 (1590) .
(2) المسند 5/ 46. وهو حديث صحيح، أخرجه الشيخان - وسبق في مسند سعد، الحديث الثالث عشر (1870) .
(3) المسند 5/ 43. وإسناده صحيح. وقد أخرج القسم الثاني منه من طرق عن حميد النسائي 8/ 227، والترمذي 4/ 457 (2262) وقال: حسن صحيح. وصحّح الحاكم إسناده على شرط الشيخين 4/ 291، ووافقه الذهبي. ويشهد له الطريق التالي وقد صحّح قسمه الأول الألباني في الصحيحة 3/ 414 (1429) .
(4) المسند 5/ 51. وفيه المبارك بن فضالة متابع: فمن طريق عوف عن الحسن أخرجه البخاري 8/ 126 (4425) .