فهرس الكتاب

الصفحة 3910 من 4006

(7657) الحديث التاسع عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن شعبة

قال: حدّثني حُميد بن نافع عن زينب بنت أمَّ سلمة عن أمّها:

أن امرأةً تُوُفي زوجُها، فاشتكَتْ عينَها، فذكروها للنبىِّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكروا له الكُحل،

وقالوا: نخافُ على عينها. قال:"قد كانت إحداكنَ تمكُثُ في بيتها، في شرّ أحلاسها،"

في شرِّ بيتها، حولًا، فإذا مرَ بها كلب رَمَتْ ببعرة. أفلا أربعة أشهر وعشرًا!" (1) ."

* طريق آخر:

حدّثنا البخاري قال: حدّثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبداللَه بن أبي

بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حُميد عن زينب بنت أبي سلمة قالت:

سمعتُ أمَّ سلَمة تقول: جاءت امرأةَ إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن

ابنتي تُوُفي عنها زوجُها، وقد اشتكت عينها، أفَنَكْحُلُها؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:"لا"مرَتين

أو ثلاثًا، كلّ ذلك يقول:"لا". ثم قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"إنما هي أربعة أشهر وعشر، قد كانت"

إحداكن في الجاهلية ترمي بالبَعرة على رأس الحول"."

قالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجُها دخلت حِفشًا (2) ، ولبست شرّ ثيابها، ولم

تَمَسَّ طيبًا حتى تمرَّ بها سنهَ، ثم تُؤتى بدابَّة: حمار أو شاة أو طائر، فتفتضَ به، فقلّما

تَفْتَضّ بشيءٍ إلا مات، ثم تخرج فتُعْطَى بعرةً فترمي بها، ثم تُراجعُ بعدُما شاءت من طيب

أو غيره.

وسُئل مالك: ما"تفتضّ"؟ قال: تمسحُ به جلدها (3) .

الطريقان في الصحيحين.

(7658) الحديث العشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أحمد بن الحجّاج قال: حدّثنا

عبدالعزيز بن محمد عن محمد بن طحلاء قال:

(1) المسند 6/ 291، والبخاريما 10/ 157 (5706) . ومن طريق شعبة أخرجه مسلم 2/ 1125 (1488) .

(2) الحُفْش: البيت الصغير.

(3) البخاريم 9/ 484 (5336، 5337) ومن طريق مالك أخرجه مسلم 2/ 1124 (1488، 1489) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت