فهرس الكتاب
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الززاق قال: حدّثنا سُفيان عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أَمْسِكوا عليكم أموالَكم، ولا تُعطوها أحدًا، فمَن أُعْمِرَ شيئًا فهو له" (1) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد بن جعفر قال: حدّثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه:
أنّ رسول اللَّه قال:"العُمرى جائزة لأهلها - أو ميراث لأهلها" (2) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا رَوح قال: حدّثنا سُفيان الثّوريّ عن حُميد بن قَيس عن محمّد بن إبراهيم عن جابر:
أنّ رجلًا من الأنصار أعطى أُمّه حديقةً من نخلٍ حياتَها، فماتت، فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شَرْعٌ سواء، فأبى، فاختصموا إلى النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقسَمها بينهم ميراثًا (3) .
العُمْرى: أن يقول: أعمرْتُك داري هذه، أو: جعلْتُها لك عُمُري أو عُمُرك. وعندنا أنّه يملكها بذلك، وهو قول أبي حنيفة والشافعيّ. وقال مالك: العُمرى تمليك المنافع (4) .
(906) الحديث السادس والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حجّاج عن ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير عن جابر قال:
(1) المسند 22/ 30 (14126) . والإسناد صحيح على شرط مسلم. وفي مسلم 3/ 1246 (1625) من طريق أبي الزُّبير."أمسكوا عليكم أموالكم ولا تُفسدوها، فإنّه من أعمر عمرى فهي للذي أُعمِرها حيًّا وميّتًا، ولعقبه".
(2) المسند 22/ 79 (14172) ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في مسلم 3/ 1248 (1625) من طريق سعيد بن أبي عروبة به.
(3) المسند 22/ 109 (14197) . وحكم المحقّق على الحديث بأنه صحيح، إلّا أن في إسناده ضعفًا لانقطاعه، فمحمّد بن إبراهيم لم يسمع من جابر. إلا أن في تهذيب الكمال 6/ 196، والسير 5/ 294 أنّه روى عن جابر، وروى له الجماعة.
(4) ينظر المهذّب 1/ 448، والبدائع 6/ 116، والمغني 8/ 281.