فهرس الكتاب
يدلّ عليه اللفظ الآخر (1) .
(903) الحديث الثالث والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى قال: حدّثنا ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير عن جابر:
عن النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه رمى الجمرةَ بمثل حصى الخَذْف.
انفرد بإخراجه مسلم (2) .
(904) الحديث الرابع والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد بن جعفر قال: حدّثنا سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يحدّث:
أن سُلَيكًا جاء ورسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطُبُ، فجلس، فأمرَه النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُصَلّيَ ركعتين يتجوَّزُ فيهما.
أخرجاه (3) .
(905) الحديث (4) الخامس والأربعون: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا أبو نُعيم قال: حدّثنا شَيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر قال:
قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعُمرى: أنّها لمن وُهِبَتْ له.
أخرجاه (5) .
(1) فصّل المؤلّف القول في ذلك في كشف المشكل 3/ 72، وذكر أن ذلك واجب، وأن الشافعي وأبا حنيفة يريانه ندبًا واستحبابًا، وأن مالكًا وأحمد يقولان: إذا كان المُهْلَك أكثر من الثلث كان في ضمان البائع، وإن كان دونه فهو من ضمان المشتري. وينظر المغني 6/ 179.
(2) المسند 22/ 261 (14360) ، ومن طريق ابن جُريج - مسلم 2/ 944 (1299) . ويحيى بن سعيد من رجال الشيخين.
والخَذْف: الحصا الصغار التي يرمى بها.
(3) المسند 22/ 78 (14171) وهو في مسلم 2/ 597 (875) عن الأعمش والليث عن أبي سُفيان، طلحة. وفي 2/ 596 من طرق عن عمرو بن دينار عن جابر، ولم يُسَمّ الرجل المأمور. وكذلك هو في البخاريّ دون تسمية 2/ 407 (930) .
(4) نهاية سقط النسخة الهندية المشار إليه في الحديث (868) .
(5) البخاريّ 5/ 238 (2625) ، ومن طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في مسلم 3/ 1246 (1625) والمسند 22/ 146 (14243) .