فهرس الكتاب
والعرايا واحدة العريّة: وهي النّخلة يُعريها صاحبها رجلًا محتاجًا: أي يجعل له ثمرتَها عامًا، فرخّص لربَّ النخلة أن يبتاعَ ثمَر تلك النّخلة المُعراة بتمر لموضع حاجة المسكين إلى ذلك (1) .
(902) الحديث الثاني والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُفيان عن حُميد الأعرج عن سُليمان بن عتيق المكّي عن جابر:
أنّ النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع السَّنين، وَوضَعَ الجوائحَ (2) .
* طريق آخر:
حدّثنا مسلم قال: حدّثنا بشر بن الحكم قال: حدّثنا سُفيان بن عُيينة عن حُميد الأعرج عن سُليمان بن عتيق عن جابر:
أن النّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَ بوضع الجَوائح (3) .
* طريق آخر:
حدّثنا مسلم قال: حدّثنا أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وَهب عن ابن جُريج أنّ أبا الزُّبير أخبره عن جابر بن عبد اللَّه:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إنّ بِعْتَ من أخيك ثَمَرًا فأصابه جائحةٌ فلا يحِلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا. بِمَ تأخذُ مالَ أخيك بغير حقّ؟" (4) .
انفرد بإخراج هذه الطرق الثلاثة مسلم.
وقد فسَّرْنا بيع السنين آنفًا (5) .
فأمّا وضع الجوائح فهي الآفات التي تُصيب الثّمار، وذلك من ضمان البائع عندنا،
(1) ينظر الاستذكار 19/ 118، والمهذّب 1/ 275، والمغني 6/ 267.
(2) المسند 22/ 221 (14320) وهو حديث صحيح، أخرج مسلم صدره 3/ 1178 (1536) ، وباقيه 3/ 1991 (1554) بالسند نفسه.
(3) ينظر الرواية السابقة في مسلم 3/ 1991 (1554) .
(4) مسلم 3/ 1990 (1154) .
(5) ينظر الحديث السابق.