فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 4006

(946) الحديث السادس والثمانون: وبه عن جابر قال:

سمعْتُ رسول اللَّه يقول:"ما من صاحب إبل لا يفعلُ بها حقَّها إلّا جاءت يومَ القيامة أكثرَ ما كانت قَطُّ، وأُقْعِدَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ، تستن (1) عليه بقوائهما، وأخفافها."

ولا صاحب بقرٍ لا يفعلُ فيها حقَّها إلّا جاءت أكثرَ ما كانت، وأُقْعِدَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بقرونها، وتَطَؤُه بقوائمها.

ولا صاحبِ غنمٍ لا يفعلُ فيها حقَّها إلّا جاءت أكثرَ ما كانت، وأُقْعِدَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطحُهُ بقرونها، وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جَمَّاءُ (2) ولا منكسرٌ قرنُها.

ولا صاحبِ كنزٍ لا يفعلُ فيه حقَّه إلا جاء كنزُه يومَ القيامة شُجاعًا أقرعَ (3) ، يَتْبَعُه فاغِرًا فاه، فإذا أتاه فرّ منه، فناداه ربُّه عزّ وجلّ: خُذْ كنزَك الذي خَبّأْتَه، فأنا عنه أغنى منك، فإذا رأى أنّه لا بُدّ له منه سَلَكَ يَدَه في فيه فَيَقْضَمُها قَضْمَ الفَحل"."

انفرد بإخراجه مسلم (4) .

(947) الحديث السابع والثمانون: وبه عن جابر قال:

كتب النّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على كلّ بطن عُقولَه. ثم كتب:"لا يَحِلُّ أن يتوالى مولى رجلٍ مسلم بغير إذنه".

انفرد بإخراجه مسلم (5) .

والبطن من القبيلة. ويريد بالعقولة أنها تعقِل عن صاحبها. والمراد أن الدِّية على العاقلة. فكتب على كلّ بطن ما يلزمُهم من الدّية.

ومنع أن يتولّى رجل قومًا بغير إذن مواليه وهم لا يأذنون في هذا.

(948) الحديث الثامن والثمانون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا رَوح قال: حدّثنا

(1) القاع القرقر: الأرض المستوية. وتستنّ: ترفع يديها وتطرحهما معًا.

(2) الجمّاء: التي لا قرن لها.

(3) الشّجاع: الحية الذكر. والأقرع: الذي زال شعره من شدّة سمّه.

(4) المسند 22/ 334 (14442) ، ومسلم 2/ 684 (988) .

(5) المسند 22/ 338 (14445) ، ومسلم 2/ 1146 (1507) وزاد فيه. ثم أُخبرت أنّه لعن في صحيفته من فعل ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت