فهرس الكتاب
عمرُ أن ينهى عن ذلك ثم تركَه.
انفرد بإخراجه مسلم (1) .
(1076) الحديث السادس عشر بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرّزّاق قال: حدّثنا ابن جُريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
أعتق رجلٌ على عهد رسول اللَّه غلامًا له ليس له مالٌ غيرُه، عن دُبُرٍ (2) منه، فقال النّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَن يبتاعُه منّي"فقال نُعيم بن عبد اللَّه: أنا أبتاعُه، فابتاعه.
قال عمرو: قال جابر: غلامٌ قبطيّ، ومات عامَ الأوَّلِ.
أخرجاه (3) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا أيّوب عن أبي الزُّبير عن جابر:
أنّ رجلًا من الأنصار يقال له أبو مَذكور أعتق رجلًا له يقال له يعقوب، عن دُبرٍ، لم يكن له مال غيرُه، فدعا به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من يشتريه؟" (4) . فاشتراه نُعيم بن عبد اللَّه ابن الدّحّام بثمانمائة درهم، فدفعَها إليه، وقال:"إذا كان أحدُكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان فَضْلٌ فعلى عياله، فإن كان فَضْلٌ فعلى ذي قرابته -أو قال: على ذي رَحِمه- فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا".
انفرد بإخراجه مسلم (5) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع، قال: حدّثنا سفيان عن أبي الزُّبير عن جابر:
أنّ رسول اللَّه باع المُدَبَّر (6) .
(1) مسلم 3/ 1686 (2138) .
(2) عن دُبُر: أي بعد وفاة المُعتِق. ويسمّى المُعْتَق: المُدَبَّر.
(3) المسند 22/ 38 (14133) ، والبخاري 5/ 165 (2534) من طريق عمرو، وينظر أطرافه 4/ 354 (2141) ، ومسلم 3/ 289 (997) من طريق عمرو.
(4) "من يشتريه"مرّتين في المسند. وفي مسلم مرّة واحدة:"من يشتريه منّي".
(5) المسند 22/ 173 (14273) ، ومسلم 2/ 692، 693 (997) من الطريق نفسه وغيره.
(6) المسند 22/ 125 (14215) ، وإسناده على شرط مسلم. وقد أخرجه البخاري 4/ 420، 421 (2230) ، عن عطاء وعمرو عن جابر. وكان على المؤلّف أن يذكر ذلك.