بينهما؟ قال: قدر ما يقرأ الرجلُ خمسين آية.
أخرجاه في الصحيحين (1) .
(1752) الحديث الثامن: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن حُجْر المَدَرِيّ عن زيد بن ثابت:
أنّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل العُمْرى للوارث (2) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن رجل عن زيد بن ثابت:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الرُّقْبَى للذي أُرْقِبَها، والعُمرى للذي أُعْمِرَها (3) .
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إبراهيم بن خالد قال: حدّثنا رَباح عن عُمر بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حُجْر المَدَري عن زيد بن ثابت قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"لا تُرْقِبوا، فمن أرقبَ فسبيلُ الميراث" (4) .
قلت: ومعنى الرُّقبى أن يقول الرجل للرجل: أرقبْتُك داري، فإن مِتَّ قبلي رجعتْ إليَّ، وإن مِتُّ قبلك رجعتْ إليك، فكلُّ واحدٍ منهما يرقُبُ موتَ صاحبه.
وعندنا المُرْقب يملكها وتورث عنه، وعند مالك أن الرُّقبى باطلة (5) .
(1) المسند 5/ 182 وهو في البخاريّ من طريق همّام وهشام عن قتادة 2/ 53 (575) ، 4/ 138 (1921) وفي مسلم عنهما وعن عمر بن عامر، كلّهم عن قتادة 2/ 771 (1097) . ويحيى القطان من رجال الشيخين.
(2) المسند 5/ 182. ورجاله رجال الصحيح غير حجر بن قيس، وهو ثقة. والحديث من طرق عن سُفيان في ابن ماجة 2/ 796 (2381) والنسائي 6/ 271، وشرح المشكل 14/ 80 (5469) ، وصحح ابن حبّان 11/ 534 (5132) ، وصحّحه المحقّقون.
(3) المسند 5/ 189. رجاله ثقات. ولكن فيه راويًا مجهولًا. ينظر ما قبله وما بعده.
(4) المسند 5/ 189، والمعجم الكبير 5/ 162 (4949) . ومن طريق عمرو بن دينار في سنن أبي داود 3/ 295 (3559) ، وسنن النسائي 6/ 272. وصحّحه الألباني.
(5) ينظر المهذّب 1/ 448، والبدائع 6/ 116، والمغني 8/ 281، والفتح 5/ 238.