(قَوْلُهُ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِمِ وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ)
اشْتَمَل هَذَا الْبَابُ عَلَى أَرْبَعِ مَسَائِلَ فَأَمَّا الْجَمْعُ بَين سورتين فَظَاهر من حَدِيث بن مَسْعُودٍ وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَيْضًا وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ بِالْخَوَاتِمِ فَيُؤْخَذُ بِالْإِلْحَاقِ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِالْأَوَائِلِ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بَعْضُ سُورَةٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ قَوْلِهِ قَرَأَ عُمَرُ بِمِائَةٍ مِنَ الْبَقَرَةِ وَيَتَأَيَّدُ بِقَوْلِ قَتَادَةَ كُلٌّ كِتَابُ اللَّهِ وَأَمَّا تَقْدِيمُ السُّورَةِ عَلَى السُّورَةِ عَلَى مَا فِي تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ فَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَيْضًا وَمِنْ فِعْلِ عُمَرَ فِي رِوَايَةِ الْأَحْنَفِ عَنْهُ وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ بِأَوَّلِ سُورَةٍ فَمِنْ حَدِيثِ عبد الله بن السَّائِب وَمن حَدِيث بن مَسْعُودٍ أَيْضًا قَوْلُهُ وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن السَّائِب أَي بن أبي السَّائِب بن صَيْفِي بن عَابِد بموحدة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ وَحَدِيثُهُ هَذَا وَصله مُسلم من طَرِيق بن جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ