فهرس الكتاب

الصفحة 5453 من 7807

بن السَّمْعَانِيِّ الْحَقُّ أَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي أَنَّ الطَّلَاقَ إِذَا وَقَعَ زَالَ النِّكَاحُ كَالْعِتْقِ لَكِنَّ الشَّرْعَ أَثْبَتَ الرَّجْعَةَ فِي النِّكَاحِ دُونَ الْعِتْقِ فَافْتَرَقَا

(قَوْلُهُ بَابُ مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ)

ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ بن عُمَرَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تُرْجِمَ لَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي أَوَائِلِ الطَّلَاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت