فهرس الكتاب
الصفحة 5453 من 7807
بن السَّمْعَانِيِّ الْحَقُّ أَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي أَنَّ الطَّلَاقَ إِذَا وَقَعَ زَالَ النِّكَاحُ كَالْعِتْقِ لَكِنَّ الشَّرْعَ أَثْبَتَ الرَّجْعَةَ فِي النِّكَاحِ دُونَ الْعِتْقِ فَافْتَرَقَا
ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ بن عُمَرَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تُرْجِمَ لَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي أَوَائِلِ الطَّلَاق
حجم الخط: