فهرس الكتاب

الصفحة 3314 من 7807

(قَوْلُهُ بَابُ مَنِ اكْتَتَبَ فِي جَيْشٍ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ هَلْ يُؤذن لَهُ)

ذكر فِيهِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ وَفِيهِ

[3006] قَوْلُهُ اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَوَاخِرِ أَبْوَابِ الْمُحْصَرِ مِنَ الْحَجِّ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْحَجَّ فِي حَقِّ مِثْلِهِ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ لَهُ مَعَ حَجِّ التَّطَوُّعِ فِي حَقِّهِ تَحْصِيلُ حَجِّ الْفَرْضِ لِامْرَأَتِهِ وَكَانَ اجْتِمَاعُ ذَلِكَ لَهُ أَفْضَلَ مِنْ مُجَرَّدِ الْجِهَادِ الَّذِي يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ بِغَيْرِهِ وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ كِتَابَة الْجَيْش وَنظر الإِمَام لرعيته بِالْمَصْلَحَةِ

(قَوْلُهُ بَابُ الْجَاسُوسِ)

بِجِيمٍ وَمُهْمَلَتَيْنِ أَيْ حُكْمُهُ إِذا كَانَ من جِهَة الْكفَّار ومشرعيته إِذَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الْمُسْلِمِينَ قَوْلُهُ وَالتَّجَسُّسُ التَّبَحُّثُ هُوَ تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدَةَ قَوْلُهُ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء الْآيَةَ مُنَاسَبَةُ الْآيَةِ إِمَّا لِمَا سَيَأْتِي فِي التَّفْسِيرِ أَنَّ الْقِصَّةَ الْمَذْكُورَةَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ كَانَتْ سَبَبَ نُزُولِهَا وَإِمَّا لِأَنْ يَنْتَزِعَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت