أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ الْحَدِيثَ وَحَدِيثِ أَنَسٍ لَوِ اطَّلَعَ عَلَيْكَ وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ وَحَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ الْمُرْسل مَا قتل أحد قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ وَحَدِيثِهِ الْمُرْسَلِ دَخَلَ عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ الْحَدِيثَ فِي الْقَسَامَةِ وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ أَثَرًا بَعْضُهَا مَوْصُولٌ وَسَائِرُهَا مُعَلّق وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم بِسم الله الرَّحْمَن قَوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كَذَا فِي رِوَايَةِ الْفَرَبْرِيِّ وَسَقَطَ لَفْظُ كِتَابٍ مِنْ رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَأَمَّا النَّسَفِيُّ فَقَالَ كِتَابُ الْمُرْتَدِّينَ ثُمَّ بَسْمَلَ ثُمَّ قَالَ بَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ وَإِثْمِ مَنْ أَشْرَكَ إِلَخْ وَقَوْلُهُ وَالْمُعَانِدِينَ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالنُّونِ وَفِي رِوَايَةِ الْجُرْجَانِيِّ بِالْهَاءِ بَدَلَ النُّونِ وَالْأول الصَّوَاب