فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 7807

(قَوْلُهُ بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ)

أَيْ لِكُلِّ عُضْو

[158] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى هُوَ الْبَسْطَامِيُّ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَيُونُسُ هُوَ الْمُؤَدِّبُ وَفُلَيْحٌ وَمَنْ فَوْقَهُ مَدَنِيُّونَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ بن عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ وَحَدِيثُهُ هَذَا مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ مَشْهُورٍ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ الْغَسْلُ مَرَّتَيْنِ إِلَّا فِي الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ نَعَمْ رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ التَّثْنِيَةَ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ وَتَثْلِيثِ غَسْلِ الْوَجْهِ لَكِنْ فِي الرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ نَظَرٌ سَنُشِيرُ إِلَيْهِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى هَذَا فَحَقُّ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنْ يُبَوَّبَ لَهُ غَسْلُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ مَرَّةً وَبَعْضُهَا مَرَّتَيْنِ وَبَعْضُهَا ثَلَاثًا وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وبن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَهُوَ شَاهِدٌ قَوِيٌّ لِرِوَايَةِ فُلَيْحٍ هَذِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُهُ هَذَا الْمُجْمَلُ غَيْرَ حَدِيثِ مَالك الْمُبين لاخْتِلَاف مخرجهما وَالله أعلم

(قَوْلُهُ بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا)

أَيْ لِكُلِّ عُضْوٍ

[159] قَوْلُهُ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ اللَّيْثِيُّ الْمَدَنِيُّ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ مَدَنِيُّونَ وَفِيهِ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ حمْرَان وَهُوَ بِضَم المهمله بن أبان وَعَطَاء وبن شِهَابٍ وَفِي الْإِسْنَادِ الَّذِي يَلِيهِ أَرْبَعَةٌ مِنَ التَّابِعين حمْرَان وَعُرْوَة وهما قرينان وبن شِهَابٍ وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَهُمَا قَرِينَانِ أَيْضًا قَوْلُهُ دَعَا بِإِنَاءٍ وَفِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ الْآتِيَةِ قَرِيبًا دَعَا بِوَضُوءٍ وَكَذَا لِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ وَهُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ اسْمٌ لِلْمَاءِ الْمُعَدِّ لِلْوُضُوءِ وَبِالضَّمِّ الَّذِي هُوَ الْفِعْلُ وَفِيهِ الِاسْتِعَانَةُ عَلَى إِحْضَارِ مَا يُتَوَضَّأُ بِهِ قَوْلُهُ فَأَفْرَغَ أَيْ صَبَّ قَوْلُهُ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَأَبِي الْوَقْتِ وَلِلْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَةَ مَرَّاتٍ بِمُثَنَّاةٍ آخِرَهُ وَفِيهِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَقِبَ نَوْمٍ احْتِيَاطًا قَوْلُهُ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِيهِ الِاغْتِرَافُ بِالْيَمِينِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ نِيَّة الاغتراف وَلَا دلَالَة لَهُ فِيهِ نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا قَوْلُهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ وَاسْتَنْشَقَ بَدَلَ وَاسْتَنْثَرَ وَالْأَوَّلُ أَعَمُّ وَثَبَتَتِ الثَّلَاثَةُ فِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ الْآتِيَةِ فِي بَابِ الْمَضْمَضَةِ وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ تَقْيِيدَ ذَلِكَ بِعَدَدٍ نَعَمْ ذَكَرَهُ بن الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ وَاتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتِ عَلَى تَقْدِيمِ الْمَضْمَضَةِ قَوْلُهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ فِيهِ تَأْخِيرُهُ عَنِ الْمَضْمَضَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت