فهرس الكتاب

الصفحة 2394 من 7807

حَامِد بن يحيى عَن سُفْيَان أخرجه بن عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ وَاسْتَنْكَرَهُ وَلَيْسَ بِمُنْكَرٍ فَقَدْ تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ كَمَا تَرَى وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَهُوَ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي عَشْرٌ مِنْ فَوَائِدِهِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ أَخْرَجَهُ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ لَهُ وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّجَاحِيُّ أخرجه أَبُو بكر بن الْمُقْرِئ فِي فَوَائِدِهِ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ وَالْمَشْهُورُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِدُونِهَا وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ أَيْضًا فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ وَجْهَيْنِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَقَدِ اسْتَوْعَبْتُ الْكَلَامَ عَلَى طُرُقِهِ فِي كِتَابِ الْخِصَالِ الْمُكَفِّرَةِ لِلذُّنُوبِ الْمُقَدَّمَةِ وَالْمُؤَخَّرَةِ وَهَذَا مُحَصَّلُهُ وَقَوْلُهُ مِنْ ذَنْبِهِ اسْمُ جِنْسٍ مُضَافٌ فَيَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الذُّنُوبِ إِلَّا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْوُضُوءِ وَفِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْمَوَاقِيتِ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ وَكَلِمَةُ مِنْ إِمَّا مُتَعَلِّقَةٌ بِقَوْلِهِ غُفِرَ أَيْ غُفِرَ مِنْ ذَنبه مَا تقدم فَهُوَ مَنْصُوب الْمحل اوهى مَبْنِيَّةٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ مَفْعُولٌ لِمَا لَمْ يسم فَاعله فَيكون مَرْفُوع الْمحل

(قَوْلُهُ بَابُ أَجْوَدَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ)

أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي بَدْءِ الْوَحْيِ قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ وَجْهُ التَّشْبِيهِ بَيْنَ أَجْوَدِيَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَيْرِ وَبَيْنَ أَجْوَدِيَّةِ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرِّيحِ رِيحُ الرَّحْمَةِ الَّتِي يُرْسِلُهَا اللَّهُ تَعَالَى لِإِنْزَالِ الْغَيْثِ الْعَامِّ الَّذِي يَكُونُ سَبَبًا لِإِصَابَةِ الْأَرْضِ الْمَيْتَةِ وَغَيْرِ الْمَيْتَةِ أَيْ فَيَعُمُّ خَيْرُهُ وَبِرُّهُ مَنْ هُوَ بِصِفَةِ الْفَقْرِ وَالْحَاجَةِ وَمَنْ هُوَ بِصِفَةِ الْغِنَى وَالْكِفَايَةِ أَكْثَرَ مِمَّا يَعُمُّ الْغَيْثُ النَّاشِئَةُ عَنِ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ بَابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ أَيْ يَتْرُكْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ زَادَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ فِي الصَّوْمِ قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ حَذَفَ الْجَوَابَ لِأَنَّهُ لَوْ نَصَّ عَلَى مَا فِي الْخَبَرِ لَطَالَتِ التَّرْجَمَةُ أَوْ لَوْ عَبَّرَ عَنْهُ بِحُكْمٍ مُعَيَّنٍ لَوَقَعَ فِي عُهْدَتِهِ فَكَانَ الإيجاز مَا صنع

[1903] قَوْله حَدثنَا الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ كَذَا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَن بن أبي ذِئْب وَقد رَوَاهُ بن وهب عَن بن أَبِي ذِئْبٍ فَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ رَوَاهُ الرَّبِيعُ عَنْهُ مثل الْجَمَاعَة وَرَوَاهُ بن السَّرَّاجِ عَنْهُ فَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت