عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ فَأَحَادِيثُ الْبَابِ أَيْضًا تَرُدُّ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَا يَجِبُ إِبْعَادُهُ لَا يُتَبَرَّكُ بِهِ وَلَا يشرب قَالَ بن الْمُنْذِرِ وَفِي إِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْبَلَلَ الْبَاقِيَ عَلَى أَعْضَاءِ الْمُتَوَضِّئِ وَمَا قَطَرَ مِنْهُ عَلَى ثِيَابِهِ طَاهِرٌ دَلِيلٌ قَوِيٌّ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَأَمَّا كَوْنُهُ غَيْرَ طَهُورٍ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْغُسْلِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى وَالله أعلم
تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ قَرِيبًا فِي بَابِ مَسْحِ الرَّأْسِ وَتَقَدَّمَتِ الْمَسْأَلَةُ أَيْضًا فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي أَوَائِلِ الْوُضُوءِ
[191] قَوْلُهُ ثُمَّ غَسَلَ أَيْ فَمَهُ أَوْ مَضْمَضَ كَذَا عِنْدَهُ بِالشَّكِّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ خَالِدٍ بِسَنَدِهِ هَذَا مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَلَفْظُهُ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ كَذَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّكَّ فِيهِ مِنْ مُسَدَّدٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ وَأَغْرَبَ الْكِرْمَانِيُّ فَقَالَ الظَّاهِرُ أَنَّ الشَّكَّ فِيهِ مِنَ التَّابِعِيِّ قَوْلُهُ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَلِلْأَكْثَرِ من كف بِغَيْر هَاء قَالَ بن بَطَّالٍ الْمُرَادُ بِالْكَفَّةِ الْغَرْفَةُ فَاشْتُقَّ لِذَلِكَ مِنِ اسْمٍ الْكَفِّ عِبَارَةٌ عَنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى قَالَ وَلَا يُعْرَفُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلْحَاقُ هَاءِ التَّأْنِيثِ فِي الْكَفِّ وَمُحَصَّلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ كَفَّةٌ فَعْلَةٌ لَا أَنَّهَا تَأْنِيثُ الْكَفِّ وَقَالَ صَاحِبُ الْمَشَارِقِ قَوْلُهُ مِنْ كُفَّةٍ هِيَ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ كَغَرْفَةٍ وَغُرْفَةٍ أَيْ مَا مَلَأَ كَفَّهُ مِنَ الْمَاءِ قَوْلُهُ ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ لَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الْوَجْهِ اخْتِصَارًا وَهُوَ ثَابِتٌ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ وَبَقِيَّةُ مَبَاحِثِ هَذَا الْحَدِيثِ تقدّمت قَرِيبا
قَوْله بَاب مسح الرَّأْس مرّة)
وللأصيلي مَسْحَةً
[192] قَوْلُهُ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ فَدَعَا بِمَاءٍ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّوْرَ قَوْلُهُ فَكَفَأَهُ أَيْ أَمَالَهُ وَلِلْأَصِيلِيِّ فَأَكْفَأَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ النَّقْلُ أَنَّهُمَا بِمَعْنًى قَوْلُهُ فَأَقْبَلَ بِيَدِهِ كَذَا هُنَا بِالْإِفْرَادِ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ بِالتَّثْنِيَةِ قَوْلُهُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ أَيْ بِإِسْنَادِهِ الْمَذْكُورِ وَحَدِيثِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ طَرِيقُ مُوسَى هَذِهِ فِي بَابِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَذَكَرَ فِيهَا أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً وَقَدْ تَقَدَّمَ نَقْلُ الْخِلَافِ فِي اسْتِحْبَابِ الْعَدَدِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ وَذَكَرْنَا قَوْلَ أَبِي دَاوُدَ إِنَّ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ عَنْ عُثْمَانَ لَيْسَ فِيهَا عَدَدٌ لِمَسْحِ الرَّأْسِ وَأَنَّهُ أَوْرَدَ الْعَدَدَ مِنْ طَرِيقَيْنِ صَحَّحَ أَحَدَهُمَا غَيره والزياده من الثِّقَة مقبوله