فهرس الكتاب

الصفحة 2651 من 7807

(قَوْلُهُ بَابٌ لَا يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ)

أَيْ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ لَهُ أَوِ اسْتِعْمَالًا للفظ البيع فِي البيع وَالشِّرَاء قَالَ بن حبيب الْمَالِكِي الشِّرَاء للبادي مثل البيع لقَوْله عَلَيْهِ الصلاةوالسلام لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَإِنَّ مَعْنَاهُ الشِّرَاءُ وَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ قَوْلُهُ وَكَرِهَهُ بن سِيرِين وَإِبْرَاهِيم للْبَائِع والمشترى أما قَول بن سِيرِينَ فَوَصَلَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيق سَلمَة بن عَلْقَمَة عَن بن سِيرِينَ قَالَ لَقِيتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَنُهِيتُمْ أَنْ تَبِيعُوا أَوْ تَبْتَاعُوا لَهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَصَدَقَ إِنَّهَا كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيق أبي بِلَال عَن بن سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ كَانَ يُقَالُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لَا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا وَلَا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَهُوَ النَّخَعِيُّ فَلَمْ أَقِفْ عَنْهُ كَذَلِكَ صَرِيحًا قَوْلُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ بِعْ لِي ثُوبَا وَهِيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ هَذَا قَالَهُ إِبْرَاهِيمُ اسْتِدْلَالًا لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْكَرَاهَةِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ

[2160] قَوْلُهُ عَنِ بن شِهَابٍ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ عَنْ طَرِيقِ أَبِي عَاصِم عَن بن جريج أَخْبرنِي بن شِهَابٍ قَوْلُهُ لَا يَبْتَعِ الْمَرْءُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ لَا يَبْتَاعُ وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ قَبْلُ بِأَبْوَابٍ وَكَذَا عَلَى قَوْلِهِ لَا تَنَاجَشُوا ثَانِيهِمَا حَدِيثُ أَنَسٍ

[2161] قَوْله عَن مُحَمَّد هُوَ بن سِيرِينَ قَوْلُهُ نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ زَادَ مُسْلِمٌ وَالْنَسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ وَعُرِفَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ النَّاهِي الْمُبْهَمَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَوِّي الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ أَنَّ لِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ نُهِينَا عَنْ كَذَا حُكْمَ الرَّفْعِ وَأَنَّهُ فِي قُوَّةِ قَوْلُهُ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت