فهرس الكتاب

الصفحة 2898 من 7807

يُعْطِ اسْتَهْلَكَ مَالَ مَنْ أَعْطَى إِذَا أَعْطَى عَنْ حَقٍّ وَجَبَ عَلَى غَيْرِهِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ يُقَدَّرُ مُسْتَلِفًا مِنْ صَاحِبِهِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَامَ عَنْ غَيْرِهِ بِوَاجِبٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْقيام عَنهُ قَالَه بن الْمُنِيرِ أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ صِحَّتَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى عَدَمِ الْإِذْنِ وَهُوَ هُنَا مُحْتَمَلٌ فَلَا يتم الِاسْتِدْلَال مَعَ قيام الِاحْتِمَال

(قَوْلُهُ بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ)

أَيْ بِالْعَدَدِ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَفِيهِ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ وسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي الذَّبَائِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ بَابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ كَذَا فِي جَمِيعِ النُّسَخِ وَلَعَلَّ حَتَّى كَانَتْ حِينَ فَتَحَرَّفَتْ أَوْ سَقَطَ مِنَ التَّرْجَمَةِ شَيْءٌ إِمَّا لَفْظُ النَّهْيِ مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ لَا يَجُوزُ قَبْلَ حَتَّى ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت