أَرَادَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْأَمْرَ بِغَسْلِ الْخَلُوقِ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الثِّيَابِ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَلْبَسُ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ وَأَمَّا الطِّيبُ فَلَا يُمْنَعُ اسْتِدَامَتُهُ عَلَى الْبَدَنِ وَأَضَافَ إِلَى التَّطَيُّبِ الْمُقْتَصَرِ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ الترَّجْلَ وَالِادِّهَانَ لِجَامِعِ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّرَفُّهِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ يَلْحَقُ بِالتَّطَيُّبِ سَائِرُ التَّرَفُّهَاتِ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ كَذَا قَالَ بن الْمُنِيرِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَشَارَ إِلَى مَا سَيَأْتِي بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ مِنْ طَرِيقِ كريب عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ بعد مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ الْحَدِيثَ وَقَوْلُهُ تَرَجَّلَ أَيْ سَرَّحَ شَعْرَهُ وَكَأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ طَيَّبْتُهُ فِي مَفْرِقِهِ لِأَنَّ فِيهِ نَوْعُ تَرْجِيلٍ وَسَيَأْتِي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِزِيَادَةِ وَفِي أصُول شعره قَوْله وَقَالَ بن عَبَّاسٍ إِلَخْ أَمَّا شَمُّ الرَّيْحَانِ فَقَالَ سَعِيدُ بن مَنْصُور حَدثنَا بن عُيَيْنَة عَن أَيُّوب عَن عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا لِلْمُحْرِمِ بِشَمِّ الرَّيْحَانِ وَرُوِّينَا فِي الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ مِثْلَهُ عَن عُثْمَان وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَابِرٍ خِلَافَهُ وَاخْتُلِفَ فِي الرَّيْحَانِ فَقَالَ إِسْحَاقُ يُبَاحُ وَتَوَقَّفَ أَحْمَدُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَحْرُمُ وَكَرِهَهُ مَالِكٌ وَالْحَنَفِيَّةُ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ أَنَّ كُلَّ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ الطِّيبُ يَحْرُمُ بِلَا خِلَافٍ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا وَأَمَّا النَّظَرُ فِي الْمِرْآةِ فَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيِّ عَنْهُ عَن هِشَام بن حسان عَن عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْمرْآة وَهُوَ محرم وَأخرجه بن أبي شيبَة عَن بن إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ بِهِ وَنَقَلَ كَرَاهَتَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَمَّا التَّدَاوِي فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا يَأْكُلُ وَقَالَ أَيْضًا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أبي إِسْحَاق عَن الضَّحَّاك عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا شُقِّقَتْ يَدُ الْمُحْرِمِ أَوْ رِجْلَاهُ فَلْيَدْهُنْهُمَا بِالزَّيْتِ أَوْ بِالسَّمْنِ وَوَقَعَ