بِمَا رُوِيَ مَرْفُوعًا لَا زَكَاةَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَمُعَاذٍ مَرْفُوعًا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا مُرْسَلُ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا هِيَ فِيمَا يُكَالُ مِمَّا يُدَّخَرُ لِلِاقْتِيَاتِ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَعَنْ أَحْمَدَ يُخْرِجُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِك وَلَو كَانَ لايقتات وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَأبي يُوسُف وَحكى بن الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ تَجِبُ فِي جَمِيعِ مَا يُقْصَدُ بِزِرَاعَتِهِ نَمَاءُ الْأَرْضِ إِلَّا الْحَطَبَ وَالْقَصَبَ وَالْحَشِيشَ وَالشَّجَرَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَمَرٌ انْتَهَى وَحَكَى عِيَاضٌ عَنْ دَاوُدَ أَنَّ كُلَّ مَا يَدْخُلُ فِيهِ الْكَيْلُ يُرَاعَى فِيهِ النِّصَابُ وَمَا لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْكَيْلُ فَفِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الزَّكَاةُ وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْجَمْعِ بَين الْحَدِيثين الْمَذْكُورين وَالله أعلم قَالَ بن الْعَرَبِيِّ أَقْوَى الْمَذَاهِبِ وَأَحْوَطُهَا لِلْمَسَاكِينِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ التَّمَسُّكُ بِالْعُمُومِ قَالَ وَقَدْ زَعَمَ الْجُوَيْنِيُّ أَنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا جَاءَ لِتَفْصِيلِ مَا تقل مِمَّا تكْثر مُؤْنَته قَالَ بن الْعَرَبِيِّ لَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ يَقْتَضِي الْوَجْهَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ كَمَا رَوَى إِلَخْ أَيْ كَمَا أَنَّ الْمُثْبِتَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي فِي حَدِيثَيِ الْفَضْلِ وَبِلَالٍ وَحَدِيثُ الْفَضْلِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَحَدِيثُ بِلَالٍ سَيَأْتِي مَوْصُولًا فِي كِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَكْمِيلٌ اخْتُلِفَ فِي هَذَا النِّصَابِ هَلْ هُوَ تَحْدِيدٌ أَوْ تَقْرِيبٌ وَبِالْأَوَّلِ جَزَمَ أَحْمَدُ وَهُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ لِلشَّافِعِيَّةِ إِلَّا إِنْ كَانَ نَقْصًا يَسِيرًا جِدًّا مِمَّا لَا يَنْضَبِطُ فَلَا يَضُرُّ قَالَهُ بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ تَقْرِيبٌ وَاتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الْخَمْسَةِ أَوْسُقٍ بِحِسَابِهِ وَلَا وَقَصَ فِيهَا
أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي بَابِ زَكَاةِ الْوَرِقِ وَذُكِرَ فِيهِ قَدْرُ الْوَسْقِ وَقَوْلُهُ هُنَا لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مَا زَائِدَةٌ وَأَقَلُّ فِي مَوْضِعِ جَرٍّ بَقِي وَقَدْ ذَكَرَهُ بَعْدَهُ بِلَفْظِ وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ