لِأَنَّهُ يَوْمٌ يُجْمَعُ فِيهِ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ سُبْحَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ وَقَالَ مُعَلَّى بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ اللَّام الْمَفْتُوحَة وَهُوَ بن أَسَدٍ وَقَدْ وَصَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ فِي تَارِيخِهِ عَنْهُ وَمِنْ طَرِيقهِ الْبَيْهَقِيُّ وَآخِرُ حَدِيثِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَعَ أَبِيهِ فِي ذَلِكَ وَلِهَذَا قَيَّدَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ أَيْ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ مِنَ الْحَدِيثِ دُونَ الزِّيَادَةِ وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا فِي مُعْجَمِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ أَسَدٍ بِهِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْوَعِيدَ يَخْتَصُّ بِمَنْ أَكْثَرَ السُّؤَالَ لَا مَنْ نَدَرَ ذَلِكَ مِنْهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ سُؤَالِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ لِأَنَّ لَفْظَ النَّاسِ يعم قَالَه بن أَبِي جَمْرَةَ وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّالِحِينَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا احْتَاجَ سَأَلَ ذِمِّيًّا لِئَلَّا يُعَاقَبُ الْمُسلم بِسَبَبِهِ لَو رده