فهرس الكتاب

الصفحة 5331 من 7807

مَا يَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ لَا أَنَّهُ ظَنَّ أَنه لَا يعرفهُ قَالَ بن الْمُنِير لَيْسَ فِيهِ مُوَاجهَة بن عمر الْمَرْأَة بِالطَّلَاق وَإِنَّمَا فِيهِ طلق بن عُمَرَ امْرَأَتَهُ لَكِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ الْمُوَاجِهَةُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا طَلَّقَهَا عَنْ شِقَاقٍ اه وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْتَنَدَهُ فِي الشِّقَاقِ الْمَذْكُورِ فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَن لَا تكون عَنْ شِقَاقٍ بَلْ عَنْ سَبَبٍ آخَرَ وَقَدْ روى أَحْمد وَالْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وبن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ طَلِّقْهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَطِعْ أَبَاكَ فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هِيَ هَذِهِ وَلَعَلَّ عُمَرَ لَمَّا أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا وَشَاوَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْتَثَلَ أَمْرَهُ اتَّفَقَ أَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ وَهِيَ فِي الْحَيْضِ فَعَلِمَ عُمَرُ بِذَلِكَ فَكَانَ ذَلِكَ هُوَ السِّرُّ فِي تَوَلِّيهِ السُّؤَالِ عَنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ وَقَعَ من قبله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت