فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 7807

بِغَسْلِهِ بِخِلَافِ الْيَدِ فَإِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَى غَمْسِهَا وَهَذَا أَقْوَى الْجَوَابَيْنِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا اخْتِصَاص لذَلِك بِمحل الِاسْتِجْمَار وَمَا رَوَاهُ بن خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِي آخِرِهِ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ دُونَ قَوْلِهِ مِنْهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهَا شُعْبَةُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّد بن الْوَلِيد قلتان أَرَادَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَمُسَلَّمٌ وَإِنْ أَرَادَ مُطْلَقًا فَلَا فَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَابَعَهُ عبد الصَّمد عَن شُعْبَة وَأخرجه بن مَنْدَهْ مِنْ طَرِيقِهِ وَفِي الْحَدِيثِ الْأَخْذُ بِالْوَثِيقَةِ وَالْعَمَلُ بِالِاحْتِيَاطِ فِي الْعِبَادَةِ وَالْكِنَايَةُ عَمَّا يُسْتَحْيَا مِنْهُ إِذَا حَصَلَ الْإِفْهَامُ بِهَا وَاسْتِحْبَابُ غَسْلِ النَّجَاسَةِ ثَلَاثًا لِأَنَّهُ أَمَرَنَا بِالتَّثْلِيثِ عِنْدَ تَوَهُّمِهَا فَعِنْدَ تَيَقُّنِهَا أَوْلَى وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ قَوْمٌ فَوَائِدَ أُخْرَى فِيهَا بُعْدٌ مِنْهَا أَنَّ مَوْضِعَ الِاسْتِنْجَاءِ مَخْصُوصٌ بِالرُّخْصَةِ فِي جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ بَقَاءِ أَثَرِ النَّجَاسَةِ عَلَيْهِ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَمِنْهَا إِيجَابُ الْوضُوء من النّوم قَالَه بن عَبْدِ الْبَرِّ وَمِنْهَا تَقْوِيَةُ مَنْ يَقُولُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ حَكَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحه عَن بن عُيَيْنَةَ وَمِنْهَا أَنَّ الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِإِدْخَالِ الْيَدِ فِيهِ لِمَنْ أَرَادَ الْوضُوء قَالَه الْخطابِيّ صَاحب الْخِصَال من الشَّافِعِيَّة قَوْلُهُ بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَزَادَ أَبُو ذَرٍّ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

[163] قَوْلُهُ حَدثنِي مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ هُوَ التَّبُوذَكِيُّ قَوْلُهُ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ زَادَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ سَافَرْنَاهَا وَظَاهِرُهُ أَنَّ عبد الله بن عَمْرو كَانَ فِي تِلْكَ السَّفْرَةِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ مُحَقَّقًا إِلَّا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَمَّا غَزْوَةُ الْفَتْحِ فَقَدْ كَانَ فِيهَا لَكِنْ مَا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ مَكَّةَ بَلْ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عُمْرَةُ الْقَضِيَّةِ فَإِنَّ هِجْرَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو كَانَتْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ قَوْله أَرْهقنَا بِفَتْح الْهَاء وَالْقَاف وَالْعصر مَرْفُوعٌ بِالْفَاعِلِيَّةِ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَفِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ بِإِسْكَانِ الْقَافِ وَالْعَصْرَ مَنْصُوبٌ بِالْمَفْعُولِيَّةِ وَيُقَوِّي الْأَوَّلَ رِوَايَةُ الْأَصِيلِيِّ أَرْهَقَتْنَا بِفَتْحِ الْقَافِ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ سَاكِنَةٌ وَمَعْنَى الْإِرْهَاقِ الْإِدْرَاكُ وَالْغِشْيَانُ قَالَ بن بَطَّالٍ كَأَنَّ الصَّحَابَةَ أَخَّرُوا الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ طَمَعًا أَنْ يَلْحَقَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلُّوا مَعَهُ فَلَمَّا ضَاقَ الْوَقْتُ بَادَرُوا إِلَى الْوُضُوءِ وَلِعَجَلَتِهِمْ لَمْ يُسْبِغُوهُ فَأَدْرَكَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ قُلْتُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَأْخِيرِهِمْ قَالَهُ احْتِمَالًا وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونُوا أَخَّرُوا لِكَوْنِهِمْ عَلَى طُهْرٍ أَوْ لِرَجَاءِ الْوُصُولِ إِلَى الْمَاءِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْد الْعَصْر أَي قرب دُخُول وَقتهَا فتوضؤوا وَهُمْ عِجَالٌ قَوْلُهُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا انْتَزَعَ مِنْهُ الْبُخَارِيُّ أَنَّ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ كَانَ بِسَبَبِ الْمَسْحِ لَا بِسَبَبِ الِاقْتِصَارِ عَلَى غَسْلِ بَعْضِ الرِّجْلِ فَلِهَذَا قَالَ فِي التَّرْجَمَةِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا وَفِي أَفْرَادِ مُسْلِمٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ بِيضٌ تلوح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت