[177] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ وَإِنْ كَانَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ يُكَنَّى أَيْضًا أَبَا الْوَلِيد ويروي أَيْضا عَن بن عُيَيْنَةَ وَيَرْوِي عَنْهُ الْبُخَارِيُّ قَوْلُهُ عَنْ عَمِّهِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْمَازِنِيُّ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِهِ هَذَا فِي بَابِ لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ وَأَوْرَدَهُ هُنَا لِظُهُورِ دَلَالَتِهِ عَلَى حَصْرِ النَّقْضِ بِمَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ وَقَدْ قَدَّمْنَا تَوْجِيهَ إِلْحَاقِ بَقِيَّةِ النَّوَاقِضِ بِهِمَا أَوَائِلَ الْبَابِ
[178] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ هُوَ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْمَتْنِ فِي بَابِ غَسْلِ الْمَذْيِ مِنْ كِتَابِ الْغُسْلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَقَدَّمَتْ لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى فِي أَو اخر كِتَابِ الْعِلْمِ وَأَوْرَدَهُ هُنَا لِدَلَالَتِهِ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ أَحَدِ الْمَخْرَجَيْنِ قَوْلُهُ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ أَيْ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ شُعْبَةَ كَذَلِكَ 3
[179] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ كَذَا لِلْجَمِيعِ إِلَّا الْقَابِسِيَّ فَقَالَ سَعِيدٌ وَكَذَا صَنَعَ فِي حَدِيثِهِ الْآخَرِ الْآتِي فِي بَابِ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ نَبَّهَ عَلَيْهِمَا الْجَيَّانِيُّ قَوْله حَدثنَا شَيبَان هُوَ بن عبد الرَّحْمَن عَن يحيى هُوَ بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة أَي بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَفِي الْإِسْنَادِ تَابِعِيَّانِ كَبِيرَانِ مَدَنِيَّانِ يَرْوِي أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ وَصَحَابِيَّانِ كَذَلِكَ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَيْضًا تَابِعِيٌّ صَغِيرٌ فَفِيهِ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ فِي نَسَقٍ قَوْلُهُ أَرَأَيْتَ أَيْ أَخْبِرْنِي قَوْلُهُ إِذَا جَامَعَ أَيِ الرَّجُلُ فَلَمْ يُمْنِ بِضَمِّ التَّحْتَانِيَّةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ قَوْلُهُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ بَيَانٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ لَا اللُّغَوِيُّ وَسَيَأْتِي حُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْغُسْلِ وَنُبَيِّنُ هُنَاكَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَلَا يُقَالُ إِذَا كَانَ مَنْسُوخًا كَيْفَ يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ لِأَنَّا نَقُولُ الْمَنْسُوخُ مِنْهُ عَدَمُ وُجُوبِ الْغُسْلِ وَنَاسِخُهُ الْأَمْرُ بِالْغُسْلِ وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْوُضُوءِ فَهُوَ بَاقٍ لِأَنَّهُ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ الْغُسْلِ وَالْحِكْمَةُ فِي الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ يَجِبَ الْغُسْلَ إِمَّا لِكَوْنِ الْجِمَاعِ مَظِنَّةَ خُرُوجِ الْمَذْيِ أَوْ لِمُلَامَسَةِ الْمَرْأَةِ وَبِهَذَا تَظْهَرُ مُنَاسَبَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ