قرأ أبو بكر وابن عامر وأبو جعفر: { (شنئان قوم) } [2] في الموضعين بإسكان النون، والباقون بفتحها [3] .
ابن كثير وأبو عمرو: { (إن صدوكم) بكسر الهمزة} [4] والباقون بفتحها [5] . الميتة ذكر [6]
في البقرة.
نافع وابن عامر والكسائي وحفص ويعقوب: { (وأرجلكم) } [7] بنصب اللام [8] ، والباقون بجرها [9] .
(1) ق: «سورة المائدة مدنية وهي مائة وعشرون آية» . أي في العدد الكوفي ومائة واثنتان وعشرون في الحجازي والشامي ومائة وثلاث وعشرون في البصري. ر: الإتحاف / 197.
(2) من قوله تعالى: (ولا يجرمنّكم شنئان قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا)
الآية / 2وقوله: (ولا يجرمنّكم شنئان قوم على ألّا تعدلوا) الآية / 8.
(3) هما لغتان في مصدر شنأ، ومعنى الشنئان: البغض. ر: الحجة لابن زنجلة / 220وتفسير القرطبي 6/ 4645.
(4) على أنها شرطية، والمعنى: لا يباح للمسلمين أن يعتدوا على أعدائهم إن صدوهم عن المسجد الحرام. واستشكل بأن هذا قد نزل بعد فتح مكة ولم يكن يتوقع صدّ من أحد. وأجيب بأن الشرط على معنى الماضي بتقدير الكون أي إن كانوا صدوكم. ويمكن أن يقال إن ورود هذا بعد فتح مكة وظهور الإسلام لا إشكال فيه لأن الأحكام قد تبنى على الفرض ولأن هذا الصدّ قد يقع من المسلمين بعضهم لبعض.
(5) على أنها للتعليل: أي ولا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم على الاعتداء عليهم لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام. ر: الحجة لابن خالويه / 129وتفسير المنار 6/ 129128.
(6) واللفظ هنا في الآية / 3.
(7) من قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) الآية / 6.
(8) عطفا على (وجوهكم) .
(9) عطفا على { (برءوسكم) وعطفها على ممسوح يقتضي أن تكون ممسوحة ولم يقل أحد بذلك لكن النكتة في ذلك أن في غسل الارجل مظنة للإسراف في الماء فعطفت على الممسوح تنبيها على الاقتصاد في صب الماء عليها. ويؤيد ذلك قوله تعالى:} (إلى الكعبين) فهو دال على أنها مغسولة لأن المسح لم يضرب له غاية في الشريعة. ر: الكشاف 1/ 598597.