= باذام". وقال النسائي:"ليس بثقة"."
وقال عبد الحق في الأحكام:"أبو صالح ضعيف جدًا"فأنكر عليه ابن القطان ذلك. وقال: الجوزقاني:"متروك"، وقال الأزدي:"كذاب". وقال الجوزجاني في"أحوال الرجال"ص (63) :"غير محمود". وقال أبو أحمد الحاكم:"ليس بالقوي عندهم".
وقال ابن حبان في"المجروحين"1/ 185:"يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه"، ثم أورد بإسناده عن ابن معين أنه قال:"كوفي، ضعيف الحديث".
وقال ابن عدي في الكامل 2/ 504:"... ولم أعلم أحدًا من المتقدمين رضيه".
وقال ابن المديني:"سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: لم أر أحدًا من أصحابنا تركه، وما سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شيئًا".
وذكره ابن شاهين في"تاريخ أسماء الثقات"ص (47) وأورد فيه ما ذكره القطان.
وقال العجلي في"تاريخ الثقات"ص (77) :"... ثقة، وهو مولى لأم هانئ ...". وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين:"ليس به بأس". وحسن الترمذي حديثه، وصححه الحاكم.
والحديث في الإحسان 5/ 72 برقم (3169) .
وأخرجهِ الترمذي في الصلاة (320) باب: ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر
مسجدًا- ومن طريقه هذه أخرجه البغوي في"شرح السنة"2/ 416 - 417
برقم (510) - والنسائي في الجنائز 4/ 94 - 95 باب: التغليظ في اتخاذ السرج على
القبور، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد.
وقال الترمذي:"حديث ابن عباس حديث حسن".
وأخرجه ابن ماجة في الجنائز (1575) باب: ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، من طريق أزهر بن مروان،
وأخرجه البيهقي في الجنائز 4/ 78 باب: ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور، من طريق عفان، كلاهما حدثنا عبد الوارث، بهذا الإسناد.
وإخرجه الطيالسي 1/ 171 برقم (818) - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي 4/ 78 - ، وأحمد 1/ 229، 287، 324، 337، وابن أبي شيبة 3/ 344 باب: من كره زيارة القبور، وأبو داود في الجنائز (3236) باب: في زيارة النساء للقبور، =