عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِي: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن لُقَطَةِ الْحَاجِّ [1] .
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَلُقَطَةُ الْحَاجِّ أنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى يَجِدَهَا صَاحِبُهَا.
1173 - أخبرنا محمد بن عمِر بن يوسف [2] ، حدثنا بشر بن خالد
(1) إسناده صحيح، ولكنه ليس على شرط المصنف كما يتبين من مصادر التخريج، وهو
في الإحسان 7/ 199 - 200 برقم (4876) .
وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 3/ 499 من طريق هارون، وأخرجه أحمد 3/ 499 من طريق سريج.
وأخرجه مسلم في اللقطة (1724) باب: في لقطة الحاج، من طريق أبي الطاهر، ويونس بن يعلى،
وأخرجه أبو داود في اللقطة (1719) باب: التعريف باللقطة، من طريق يزيد بن خالد بن موهب، وأحمد بن صالح،
وأخرجه النسائي في اللقطة- ذكره المزي في"تحفة الأشراف"7/ 253 برقم (9705) - من طريق الحارث بن مسكين،
وأخرجه البيهقي في اللقطة 6/ 199 باب: لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد، من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، جميعهم حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.
وانظر"جامع الأصول"10/ 711.
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه:"من خط شيخ الإسلام ابن حجر -رحمه الله-: هذا قد أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب القضاء عن أبي الطاهر بن السرح، ويونس بن عبد الأعلى، فلا وجه لاستدراكه".
(2) تقدم عند الحديث (6) .