1336 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، حدثنا محمد بن قدامة المصيصي، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن أبي وائل.
عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر" [1] .
= بقصاص". وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وقد أخرج البخاري في الاستئذان (6246) باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ من رواية مجاهد، عن ابن عمر، وفي هذا أبلغ الدليل على سماعه منه."
وذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد"5/ 15 باب: فيمن يبرأ من ولده أو والده وقال:"رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة إمام". وانظر"مجمع الزوائد"5/ 15 - 16، وجامع الأصول 1/ 741.
(1) إسناده صحيح، جرير هو ابن عبد الحميد، والمغيرة هو ابن مقسم، وأبو وائل هو شقيق. والحديث في الإحسان 6/ 161 - 162 برقم (4092) .
وأخرجه النسائي في الطلاق 6/ 181 من طريق إسحاق بن إبراهيم،
وأخرجه أبو يعلى في المسند 9/ 80 برقم (5148) من طريق أبي خيثمة، كلاهما حدثنا جرير، بهذا الإسناد. ولتمام تخريجه انظر مسند أبي يعلى، فهناك استوفينا تخريجه. وقال أبو عبد الرحمن النسائي:"أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود، والله تعالى أعلم".
وفي الباب عن عمر بن الخطاب برقم (199) ، وعن عائشة برقم (4419) ، وعن عبد الله بن الزبير برقم (6813) وعن معاوية برقم (7390) . جميعها في مسند الموصلي.