224 -أخبرنا علي بن أحمد بن بسطام [1] بالبصرة، حدَّثنا عمرو بن علي بن بحر، حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا شعبة، قال عاصم الأحول: سمعت أبا حاجب يحدّث.
بن عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ [2] .
(1) علي بن أحمد بن بسطام هو الزَعفراني البصري. يروي عن عمِّه إبراهيم بن بسطام، وهدبة بن خالد، يروي عنه ابن حبان، والطبراني، وغيرهما. انظر الأنساب 6/ 280 - 283 واللباب 2/ 69.
(2) رجاله ثقات، أبو حاجب هو سوادة بن عاصم وثقه ابن معين، والنسائي، وابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:"ثقة". وقال الحافظ في الفتح 1/ 300:"أما حديث الحكم بن عمرو فأخرجه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه".
والحديث في الإحسان 2/ 278 برقم (1257) .
وأخرجه النسائي في المياه 1/ 179 باب: النهي عن فضل وضوء المرأة، من طريق عمرو بن علي، بهذا الإِسناد. وهو عند الطيالسي 1/ 42 برقم (114) . وإسناده صحيح.
ومن طريق الطيالسي أخرجه أحمد 66/ 5، وأبو داود في الطهارة (82) باب:
النهي عن ذلك، والترمذي في الطهارة (64) باب: ما جاء في كراهية فضل وضوء
المرأة، وابن ماجه في الطهارة (373) باب: النهي عن ذلك، والدارقطني 1/ 53
برقم (8) ، والبيهقي في الطهارة 1/ 191 باب: ما جاء في النهي عن ذلك.
وقال الترمذي:"هذا حديث حسن". ورواية محمود بن غيلان عنده"بفضل طهور"
المرأة أو قال"بسؤرها"على الشك.
وأخرجه الطيالسي 1/ 42 برقم (114) من طريق شعبة، بالإِسناد السابق ولم يذكر الصحابي، وإنما قال:"عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -". وأخرجه الترمذي (63) من طريق محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع، عن =