1169 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف،
عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمار [1] : أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلا يَكْتُمْ، وَلا يُغَيِّرْ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَهُوَ أحَقُّ بِهَا، وَإِلاَّ، فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ" [2] .
= خاصٌ، والعام ينبني على الخاص ويرد إليه، فالمصير في هذا إلى حديث البراء، والله أعلم"."
(1) في الأصلين:"حماد"وهو تحريف.
(2) إسناده صحيح. وهو في الإحسان 7/ 199 برقم (4874) .
وأخرجه الطيالسي 1/ 279 برقم (1408) من طريق شعبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود في اللقطة (1709) باب: التعريف باللقطة، والبيهقي في اللقطة 6/ 193 باب: تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليها، من طريق مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله الطحان،
وأخرجه أبو داود (1709) من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، وأخرجه أحمد 4/ 161 - 162، والنسائي في اللقطة- في الكبرى ذكره المزي في"تحفة الأشراف"8/ 250 برقم (11013) - من طريق هشيم، وأخرجه النسائي- في الكبرى- من طريق حماد بن سلمة، وأخرجه أيضًا فيها، في القضاء من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 455 - 456 باب: في اللقطة، ما يصنع بها؟ - ومن طريقه هذه أخرجه ابن ماجه في اللقطة (2505) باب: اللقطة-، من طريق عبد الوهاب الثقفي.
وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/ 136 باب: اللقطة والضوال، من =