فهرس الكتاب

الصفحة 1241 من 3568

16 -باب ما جاء في القِران

985 -أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد، عن ابن عيينة، عن عبدة بن أبي لبابة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: كَثِيرًا مَا كنْتُ آتِي الصُّبَيَّ [1] بْنَ مَعْبَدٍ أنَا وَمَسْرُوقٌ فَنَسْألُهُ عَنْ هذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: كُنْتُ امْرَءًا نَصْرَانِيًا فَأسْلَمْتُ، فَأهْلَلْتُ بالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَسَمِعَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَزيدُ بْنُ صَوْحَانَ- وَأنَا أُهِلُّ بِهِمَا بِالْقَادِسِيَّةِ- فَقَالا: لَهَذَا أضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أهْلِهِ، فَكَأنَّمَا حُمِّلَ عَلَيَّ بِكَلاَمِهِمَا جَبَلٌ، حَتَّى قَدمْتُ مَكَّةَ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب- وَهُوَ بِمِنًى- فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ، فأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَلامَهُمَا، وَاقْبَلَ عَلَى فَقًالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّتَيْنِ [2] .

=وذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد"3/ 230 - 231 باب: جواز أكل اللحم

للمحرم إذا لم يصده أو يصد له، وقال:"رواه البزار، ورجاله ثقات".

نقول: في رواية البزار"يُبِدّو النظر"، بدل"يُحدوا"وقد تحرف عند الطحاوي"عبيد الله، عن عياض"إلى"عبيد الله بن عياض".

وحديث أبي قتادة ذكرناه شاهدًا للحديث المتقدم برقم (980) وهو في الصحيحين. وانظر"جامع الأصول 3/ 55. ونصب الراية 3/ 141 - 142، ونيل الأوطار 5/ 90 - 92"

(1) في (س) :"الضَّبِّيّ"وكذلك هو في الإحسان، وهذا تصحيف، والصبي بن معبد هو التغلبي.

(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 83 برقم (3900) .

وأخرجه أحمد 1/ 25 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه في المناسك (2970) باب: من قرن الحج والعمرة، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار.

وأخرجه البيهقي في الحج 5/ 16 باب: من اختار القرآن، من طريق محمد بن يعقوب، حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد، جميعهم حدثنا سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه الطيالسي 1/ 209 برقم (1003) ، وأحمد 1/ 14، 53، والطحاوي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت